• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الحقيقي المستور بعقد صوري هو النافذ بين المتعاقدين ويسقط الحق الناشئ عنه بالتقادم

العقد الحقيقي المستور بعقد صوري هو النافذ بين المتعاقدين، ويجوز التمسك بانقضاء الالتزام الناشئ عنه بالتقادم متى مضت المدة القانونية، فلا تُسمع الدعوى الرامية إلى إبطاله أو استرداد محلّه على أساس الصورية.

نص الاجتهاد

الإدعاء بأن العقد الصوري يستر وراءه عقداً حقيقياً هو عقد الأمانة فإن التقادم يكسب هذا الحقيقي وجوداً ثابتاً يحول دون الإدعاء ببطلانه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فإن النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند الأمانة) لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي إلى عدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم. المناقشة: النظر في الطعن: إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 28/5/1961 وعلى القرار الصادر في 21/6/1961 بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث أن الطاعنة تطعن في الحكم لجهة قضائية بسقوط دعوى الصورية بالتقادم لأن هذه الدعوى لا تخضع لأحكام التقادم سواء منها التقصير أو الطويل. ومن حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بفسخ العقد الجاري في عام 1973 بينها وبين أخيها المطعون ضده وإعادة العقارات المنازع عليها تأسيساً على أن هذا العقد هو عقد صوري قصدت منه الطاعنة إبقاء العقارات باسم أخيها بطريق الأمانة من أجل حرمان زوجها من إرثها في حال وفاتها قبله. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى تشميل هذه الدعوى بالتقادم على اعتبار أن دعوى الصورية تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملاً بالمادة 244 من القانون المدني وأنه إذا اعتبرت وفاء الزوج مبدأ لسريان التقادم فإن الدعوى تكون ساقطة بمرور هذا التقادم. كما أن المطالبة بثمن العقارات التي تصرف بها المطعون ضده ساقطة بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على التصرف قبل إقامة الدعوى. ومن حيث أن الدعوى بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر معدوم لا وجود له بل تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراءه عقداً حقيقياً هو عقد الأمانة فإن التقادم يكسبه وجوداً ثابتاً يحول دون قبول الإدعاء ببطلانه مادامت الصورية بحسب ما تدعيه الطاعنة تخفي وراءها عقداً حقيقياً يستهدف نقل العقارات المنازع عليها من اسم الطاعنة لاسم أخيها المطعون ضده على سبيل الأمانة. ومن حيث أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر يكون العقد النافذ بالنسبة إليهما هو العقد الحقيقي. ومن حيث أن مرور أكثر من خمس عشرة سنة على الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه يؤدي إلى انقضاء الالتزام الحقيقي الوقائع على التعهد بإعادة العقارات في حال ثبوته. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في رفض سماع الدعوى على التقادم كسبب رئيسي. ومن حيث أن هذا السبب كاف وحده لحمل الحكم فإنه لا مجال لمناقشة أسباب الطعن الأخرى بعد أن تحقق انقضاء الالتزام بالتقادم. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.