إذا كانت الدعوى من اختصاص المحاكم المدنية أو الشرعية، فلا يُشترط تلاوة الأوراق عند تبدّل القاضي، لأن الأصل فيها تبادل اللوائح والدفوع، بينما تلاوة الأوراق من مقتضيات شفوية المحاكمة الجزائية.
أن المحاكم المدنية والشرعية تقوم على مبدأ تبادل الدفوع فإن مبدأ تلاوة الاوراق عند تبدل القاضي غير وارد لأن ذلك المبدأ يتعلق بشفوية المحاكمة الذي تسير عليه المحاكم الجزائية.