العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة أصل الدين وسببه، فإذا كان الدين ناشئاً عن عقد الزواج وكان المهر متصلاً بمؤيداته الشرعية، انعقد الاختصاص للقضاء الشرعي ولو صيغ في سند بالمصاغ الذهبي، ولا يُغيّر ذلك من طبيعته الشرعية.
السند المحرر بالمصاغ الذهبي لا يجعل الاختصاص ينعقد للقضاء المدني لأن أصل الدين ناتج عن عقد الزواج واصله مصاغ ذهبي وللمهر مؤيدات شرعية لا تتوافر في السند المدني أصلا