• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تصديق الصور عن الوثائق المبرزة في الدعوى العمالية قبل نظر محكمة النقض بالطعن

لا يجوز لمحكمة النقض نظر الطعن موضوعاً في الدعوى العمالية ما لم تكن صور الوثائق الجوهرية المبرزة أمام محكمة الاستئناف مصدَّقة أصولاً، ولاسيما حين تكون متعلقةً بواقعة التأمين أو الاشتراك أو ما يلزم للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

إن عدم تصديق كافة الوثائق المبرزة صورة عنها أمام محكمة الاستئناف في الدعوى العمالية يمنع محكمة النقض من النظر بالطعن المناقشة: في المناقشة: حيث أن هذه المحكمة تنظر بالدعوى للمرة الثانية. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد نظرت بالدعوى دون أن تقوم بتصديق كافة الوثائق المبرزة صور عنها والمتعلقة بالتأمين من قبل صاحب التعهد الذي وقع خلاله الحادث موضوع الدعوى وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة النظر بالدعوى موضوعا إلا بعج تصديق الصور أصولا وخاصة استمارة الاشتراك عن عامل والاشتراك عن مشروع المقاولة وتجديد الاشتراك مما يستدعي عدم البحث بالطعن موضوعا وترقين هذه الدعوى من سجلاتها وإعادتها للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإجراء المقتضى القانوني