وجوب توقيع جميع القضاة الذين شاركوا في المداولة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، وإلا وقع الحكم باطلاً بطلاناً ينسحب أثره على الإجراءات اللاحقة المبنية عليه.
إن عدم توقيع أحد المستشارين على مسودة القرار يؤدي إلى بطلان الحكم ويجعل الحكم باطلا المناقشة: في المناقشة: حيث أن المحكمة الناظرة بالدعوى ولدى التدقيق بالملف تبين أن قرار محكمة البداية المدنية غير موقع من قبل المستشار الثالث. وحيث أن المادة 203 أصول الفقرة الأولى منها قد نعيت أنه إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة. وحيث أن عدم توقيع المستشار على مسودة القرار يؤدي إلى بطلان الحكم وبالتالي فإن سير الدعوى أمام محكمة الاستئناف المطعون بقرارها والمراحل التي تمت بالدعوى أمام محكمة الاستئناف باطلة مما يجعل النظر في اسباب الطعن الموضوعية من قبل هذه المحكمة غير جائز.