اشتراط ثبوت تسجيل العامل لدى مؤسسة التأمينات وقيام الاشتراك عنه أصولاً قبل الحكم له بتعويض الإصابة أو ببدل الإجازات والأعياد والعطل الأسبوعية، ولا يكفي مجرد قيام الرابطة العمالية أو ادعاء التأمين من قبل رب العمل دون إبراز ما يثبت الاشتراك والأجر المصرح عنه.
لابد للحكم بتعويض الإصابة أو بدل الاجازات أو الاعياد أو العطل الاسبوعية من ثبوت تسجيل العامل بمؤسسة التأمينات المناقشة: النظر في الطعن: صدر قرار محكمة الدرجة الاولى بإلزام التأمينات بتخصيص المدعي بمعاش عجز جزئي ناجم عن العمل وفق نسبة العجز %35 من جميع وظائف الجسم واعتبار تاريخ ثبوت العجز في 8/11/2001 وفق الاجر الشهري الفعلي /24990ل.س وإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغ 144942 لقاء المعونة الحالية وفق المادة 28 تأمينات. وفسخت محكمة الاستئناف القرار الصلحي جزئيا وألزمت المستأنف عليهم أرباب العمل بأن يسددوا للتأمينات كافة الاشتراكات المستحقة والفروقات وتكاليف الاصابة والفوائد والغرامات وكافة المبالغ الضافية وإلزام أصحاب العمل بأن يدفعوا مبلغ 174930 ل.س لقاء بدل الاجازات والاعياد والعطل الاسبوعية وتصديق باقي الفقرات. وحيث أن الرابطة العمالية وتاريخ بدايتها وانتهائها بسبب الحادث موضوع الدعوى ثابت بكافة مراحل الدعوى وحيث أن الحكم للمدعي بالمعونة المالية وفق المادة 28 جاء في محله القانوني لكون التامين من قبل رب العمل حسب المراحل إن كان ثالثة أو رابعة يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والتي ردت دعوى المدعية لجهة المكافأة مما يستدعي رد السبب الاول والثاني والثالث والرابع من أسباب الطعن. وحيث أنه وفي مراحل الدعوى تمت الاشارة من قبل محامية قضايا الدولة إلى التأمين من قبل رب العمل عن عماله وأنه متقدم بإصابة لديها أصولا إلى أنه لم يبرز بالدعوى وثائق توضح مدى إلتزام رب العمل بذلك وهل تم الاشتراك عن العامل أم لا وفي حال الاشتراك ما هو الاجر المصرح عنه. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها حكمت وفق الاجر الفعلي البالغ 24990 لجهة معاش العجز والمعونة اليومية دون أن تتثبت من اشتراك رب العمل عن عماله لدى التأمينات بما فيهم العامل المصاب وحيث أن المحكمة لم ترد على أسباب استئناف التأمينات لجهة لزوم تطبيق أحكام المادة 79 تأمينات على موضوع الدعوى في حال عدم التأمين أصول عن العامل مما يجعل السبب الخامس من أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.