• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترك مستحقات العامل المسجل لدى مؤسسة التأمينات للمؤسسة المختصة ولا يجوز للمحكمة حسابها من تلقاء نفسها عند الحكم بالتعويض عن إصابة العمل والعجز

متى كان العامل مشتركاً لدى مؤسسة التأمينات قبل تاريخ الإصابة، فإن تقدير مستحقاته التأمينية المرتبطة بإصابة العمل والعجز يكون من اختصاص المؤسسة المختصة، ولا يصح للمحكمة أن تحسبها من تلقاء نفسها، ويجب أن يستند الحكم إلى تحديد دقيق لمدة العمل وتاريخ الإصابة وثبوت العجز وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن مستحقات العامل المسجل لدى مؤسسة التأمينات تحسب من أصل الموافقة في حال إصابة العامل بعجز ولا يحق للمحكمة حسابها من تلقاء نفسها المناقشة: في القضاء: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المؤسسة العامة للتأمينات بدفع تعويض له عن إصابة عمل خلفت عجز مقداره %25 من جميع وظائف الجسم وبدفع تعويض عن فترة التعطل البالغة ستة أشهر وفق الصول. وحيث أن القرار الاستئنافي قد قضى برد الاستئنافات موضوعا وتصديق القرار المستأنف المتضمن إلزام الجهة المدخلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن تدفع للمدعي 103821 ل.س تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة وإلزام المدعى عليهم أرباب العمل بدفع مبلغ 19667 ل.س بدل إجازات سنوية وبدل عمل ساعات إضافية /120000/ألف ل.س مصاريف تداوي وعلاج. وحيث تبين من أوراق الدعوى وخاصة ضبط الشرطة المنظم بتاريخ 24/6/2004 برقم 342 شرطة عدرا أن الاصابة حدثت بتاريخ 7/6/2004 وحسب أقوال الشهود المستمعين بالضبط بأن خدمة العامل لا تتجاوز الشهرين وهما الشاهد وليد وموفق وصاحب المعمل محمد وحيث أن بيان وضع العامل المصاب يوسف الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفيد أنه يعمل لدى شركة الحمصي والبويضاني والنجار اعتبارا من تاريخ 1/6/2004 وبأجر شهري 8000 ل.س ولا زال على رأس عمله حتى تاريخ 25/11/2004. وحيث أن كتاب التأمينات المؤرخ في 15/8/2007 برقم/29/35 ص ب6163/ يفيد أن العامل يوسف مشترك برقم 87845 ومرحلة الاشتراك لدى المؤسسة مرحلة ثالثة وحيث أن المحكمة أجرت الخبرة لتحديد نسبة العجز وفق الاصول وتاريخ ثبوت العجز بعد ستة أشهر من تاريخ الاصابة. وحيث ثبت أن رب العمل قد اشترك عن العامل المصاب قبل تاريخ الاصابة بموجب كتاب التأمينات المذكور أعلاه مما يجعل إلزام صاحب العمل بتكاليف الاصابة قد جاء في سياقه القانوني السليم. ولما كان على المحكمة أن تترك للمؤسسة حساب مستحقات العامل المدعى ولم تحدد المدة التي عمل لديها العامل المصاب وتاريخ الاصابة وثبوت العجز بدقة وفق ما جاء بتقرير الخبرة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار ويتوجب قبول الطعن موضوعا ووفق المواد 29 – 72 و 31 تأمينات.