• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتجب منح المؤمن عليه مبلغا مقداره (1%) من قيمة المبالغ المتأخر في صرفها عن كل يوم تأخير وبما لا يتجاوز أصل تلك المبالغ وذلك من تاريخ

يتجب منح المؤمن عليه مبلغا مقداره (1%) من قيمة المبالغ المتأخر في صرفها عن كل يوم تأخير وبما لا يتجاوز أصل تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة...

نص الاجتهاد

يتجب منح المؤمن عليه مبلغا مقداره (1%) من قيمة المبالغ المتأخر في صرفها عن كل يوم تأخير وبما لا يتجاوز أصل تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعية كانت تعمل لدى وزارة الصحة بوظيفة مساعد أول فني مخابر بمديرية صحة ريف دمشق منذ تاریخ 1994/11/12 وقد انتهت خدمتها بالاستقالة بتاريخ 2013/ 4 /7 وعلى اعتبار أن عملها في المخابر وسحب الدم يعتبر من قبيل الأعمال الخطرة المصنفة وفق المرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006 والذي يقضي بأن تحسب سنة الخدمة في الأعمال الخطرة سنة ونصف شريطة ألا تقل خدمة العامل في الأعمال الخطرة عن /15/ سنة فقد تقدمت المدعية بطلب تخصيصها بمعاش شيخوخة بعد إخضاعها للمرسوم المذكور، وقد تأيد طلبها المذكور بكتاب مديرية صحة ريف دمشق رقم (831/2) المؤرخ في 2013/1/22 والذي تضمن أن المدعية خلال عملها كانت على تماس مباشر مع المرضى وتتعامل مع الدم و الإبر الطبية بشكل مستمر من خلال إجراء كافة أنواع التحاليل المخبرية واللطاخات والمواد المسرطنة التي يتم التعامل معها في دراسة لطاخة عنق الرحم والاختلاط مع المرضى المصابين بالتهاب الكبد (C /B) وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية، كما تأيد ذلك بتقرير الصحة والسلامة المهنية الصادر عن مدير الصحة والسلامة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي انتهى إلى أن العاملة المدعية كانت تقوم بعمل من طبيعته تعريضها للتماس المباشر والشديد مع الدم ومشتقاته.وقد أصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم /1624/ تاریخ 2013/5/22 متضمنة تخصيص المدعية بمعاش شيخوخة مهن شاقة أو خطرة وفق المرسوم التشريعي /346/ لعام 2006 غير أن الجهاز المركزي للرقابة المالية امتنع عن تأشيره دون مبرر قانوني، مما حدا بالجهة المدعى عليها إلى إصدار قرارها رقم /2489/ المؤرخ في 2013 /8/15 متضمنة: إلغاء القرار السابق القاضي بتخصيصها بمعاش شيخوخة أعمال خطرة. ونظرا لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في الحصول على معاش شيخوخة وفق المرسوم /346/ لعام 2006 فقد كانت هذه الدعوى. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على ما جاء باستدعاء الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أن الإجراء المتخذ من قبلها كان التزاما بكتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم (4354/6ت) تاریخ 2013/6/2. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها وفي معرض ردها على ما جاء في استدعاء الدعوى قد أقرت بصحة ما جاء فيها لجهة كون عمل المدعية مصنفة في الأعمال الخطرة الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006 وعللت إجراءاتها على رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأشير على قرار تخصيصها بمعاش الشيخوخة.ومن حيث إنه من الثابت من كتاب مديرية صحة ريف دمشق ذي الرقم (831/2) المؤرخ في 2013/1/22 وتقرير السلامة والصحة المهنية الصادر عن مدير الصحة والسلامة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عمل المدعية في سحب الدم والتعامل مع المواد المسرطنة والاختلاط بالمرضى يجعل من عملها ذو طبيعة خطرة وهو من الأعمال المصنفة ضمن المرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006. ومن حيث إن المدعية بدأت عملها بتاريخ 1994/11/12 وأنهت خدمتها بتاريخ 2013/ 4 /7 مما يعني أن خدمتها امتدت إلى ما يقارب التسعة عشر عاما مما يجعل شروط خضوعها للمرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006 متوفرة فيها ومن ثم يكون حرمانها من الاستفادة من أحكام المرسوم المذكور غیر قائم على أساس سلیم من القانون وعليه فإ مطالبة الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بتخصيصها بمعاش شيخوخة استنادا إلى أحكام المرسوم المذكور تكون حرية بالقبول.ومن حيث إن المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 قد نصت على وجوب منح المؤمن عليه مبلغا مقداره (1%) من قيمة المبالغ المتأخر في صرفها عن كل يوم تأخير وبما لا يتجاوز أصل تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة. ومن حيث إن المدعية انتهت خدمتها بتاريخ 2013/4/ 7 وتقدمت بطلب تخصيص المعاش بتاريخ.2013/4/23ومن حيث إنه وتأسيسا على ذلك فإن مطالبة المدعية بمنحها المبلغ الإضافي بنسبة (1%) عن كل يوم تأخير من المعاشات المتأخر في صرفها يكون في محلة القانوني وحرية بالقبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بتخصيص المدعية بمعاش شيخوخة بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006 وإلزامها أيضأ بمنحها مبلغ إضافية بنسبة (1%) من المعاشات المتأخر في صرفها عن كل يوم تأخير اعتبارا من تاريخ 2013/ 4 /23 وحتى الوفاء التام. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و/1000/ ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.