الحكم القطعي يمنع إعادة بحث المسألة التي فصل فيها بين الأطراف ذاتهم، كما أن عقد المزارعة يجوز فسخه قضائياً عند إخلال المزارع بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً أو عقداً، ويستلزم إنهاء المزارعة تسليم الأرض المزارع عليها وملحقاتها لصاحب العمل.
إن الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية هي حجة بما فصلت فيه بين أطرافها فلا يجوز سماع أي دفع يتعلق بشأنها إن المزارع الشريك وفق قانون تنظيم العلاقات الزراعية هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي لقاء نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو المنتجات الحيوانية لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات التي نص عليها القانون والعقد لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو المجددة قضائيا إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجر المقطوعة في مواعيدها المقررة, أو في تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول إن إنهاء علاقة المزارعة يستتبع إلزام المزارع بتسليم الأرض المزارع عليها مع المسكن وملحقاته عملا بأحكام المادة 106 من قانون العلاقات الزراعية