• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام القطعية تمنع إعادة بحث ما فصلت فيه، وإنهاء المزارعة يجيز فسخ العقد عند إخلال المزارع بالتزاماته ويستلزم تسليم الأرض وملحقاتها

الحكم القطعي يمنع إعادة بحث المسألة التي فصل فيها بين الأطراف ذاتهم، كما أن عقد المزارعة يجوز فسخه قضائياً عند إخلال المزارع بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً أو عقداً، ويستلزم إنهاء المزارعة تسليم الأرض المزارع عليها وملحقاتها لصاحب العمل.

نص الاجتهاد

إن الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية هي حجة بما فصلت فيه بين أطرافها فلا يجوز سماع أي دفع يتعلق بشأنها إن المزارع الشريك وفق قانون تنظيم العلاقات الزراعية هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي لقاء نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو المنتجات الحيوانية لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات التي نص عليها القانون والعقد لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو المجددة قضائيا إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجر المقطوعة في مواعيدها المقررة, أو في تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول إن إنهاء علاقة المزارعة يستتبع إلزام المزارع بتسليم الأرض المزارع عليها مع المسكن وملحقاته عملا بأحكام المادة 106 من قانون العلاقات الزراعية