الفائدة القانونية لا تُستحق في القضايا الشرعية، ويقتصر القضاء فيها عند الاقتضاء على التعويض متى ثبتت أسبابه وموجبه.
لا يحكم في القضايا الشرعية بالفائدة القانونية وإنما يحكم بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك وثبت ما يوجب التعويض.