• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بالفائدة القانونية في القضايا الشرعية وإنما بالتعويض عند ثبوت موجبه

الفائدة القانونية لا تُستحق في القضايا الشرعية، ويقتصر القضاء فيها عند الاقتضاء على التعويض متى ثبتت أسبابه وموجبه.

نص الاجتهاد

لا يحكم في القضايا الشرعية بالفائدة القانونية وإنما يحكم بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك وثبت ما يوجب التعويض.