ثبوت الطلاق بالبينة الشرعية يقدَّم على تصادق الزوجين اللاحق على نفيه، ولا يَحجب ذلك الحكم بوقوع الطلاق متى كانت البينة معتبرة.
تصادق الزوجين على نفي الطلاق بعد ورود البينة على وقوعه لا يمنع الحكم بالطلاق. المناقشة: لما كان الطلاق من حقوق الله وكانت الشهادة عليه تسمع حسبة بلا دعوى وكان تصادق الزوجين على نفي الطلاق وقيام الزوجية بعد ورود البينة الشرعية على وقوعه لا يمنع الحكم بالطلاق استناداً للبينة ولا يفيد نفيه.ولما كان اللفظ الصريح لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية وكان القاضي قد اقتنع بالبينة المستمعة على وقوع الطلاق الصريح وحكم به.وكان ما جاء في الطعن مردوداً.