لا تصلح الصورة الضوئية وحدها دليلاً كافياً لإثبات وقوع الحادث خلال فترة التأمين اللازمة لاستحقاق تكاليف إصابة العمل؛ إذ يلزم لإثبات هذا الشرط دليلٌ معتبر غير مجرد صورة غير أصلية.
الصورة الضوئية لا تصلح دليلا للتثبيت أن الحادث قد وقع خلال فترة التأيمنات المعتمدة لمنح العامل تكاليف إصابة العمل