• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة من العمال أو أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ينعقد للمحاكم العمالية دون غيرها

الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة من العمال أو أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ينعقد للمحاكم العمالية دون غيرها، ويترتب على صدور الحكم من محكمة غير مختصة عدم صحة السير في الطعن النفعـي المقرر للأحكام العمالية.

نص الاجتهاد

إن الدعاوى التي تقام من العمال أو ارباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحاكم العمالية المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن رئيس النيابة العامة بطرطوس قد طعن بقرار محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بطرطوس رقم 924 تاريخ 27/11/2013 وهذه المحكمة غير مختصة بالفصل في الدعاوي التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية فضل عن أن القرار المستأنف لديها صادر عن محكمة الصلح المدنية الثانية بطرطوس رقم 372 تاريخ 12/4/2012 وهذه المحكمة أيضا غير مختصة للفصل في القضايا العمالية. وقد كانت محكمة الاستئناف العمالية بطرطوس قد اتخذت قرارها رقم 766/86 تاريخ 9/10/2013 ترقين قيد هذه الدعوى عن سجلتها وإعادة تسجيلها لدى محكمة الاستئناف المدنية أصول. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2 تاريخ 1/4/1970 قد اعتبر الدعاوي التي تقام من العمال أو من أرباب العمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحاكم المشمولة بالفصل في قضايا العمال. ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1983 أجاز الطعن بالاحكام العمالية المبرمة للمحامي العام نفعا للقانون على أن ذلك يجب أن يكون صادرا عن المحكمة المختصة مما يجعل طعن رئيس النيابة العامة بطرطوس بهذه الدعوى الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بطرطوس غير جائز لصدوره عن محكمة غير مختصة