• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ التقيد بحدود الطلبات يقتضي ألا تقضي المحكمة بأكثر مما طلبه الخصوم، وأي تجاوزٍ لذلك يشكل خطأً قانونياً يوجب النقض متى أثّر في النتيجة

مبدأ التقيد بحدود الطلبات يقتضي ألا تقضي المحكمة بأكثر مما طلبه الخصوم، وأي تجاوزٍ لذلك يشكل خطأً قانونياً يوجب النقض متى أثّر في النتيجة.

نص الاجتهاد

إن الحكم للمدعى عليه بأكثر مما يطلب مخالف للقانون. المناقشة: في القضاء: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض بدل الاجازات السنوية والعطل الاسبوعية والاعياد وبدل ساعات العمل الاضافي والزيادات الطارئة على الاجور وتعويض التدفئة وتسجيل المدعي لدى مؤسسة التأمينات الجتماعية منذ بدء عمله عام 1990 وحيث أن محكمة الصلح حكمت بإلزام المدعى عليه إسماعيل بمبلغ 120000 ل.س لقاء بدل الاجازات السنوية والاعياد. وإلزام مؤسسة التأمينات بدفع تعويض الدفعة الواحدة للمدعي وفق الاجر الشهري البالغ 22500 ل.س الخ. إلزام المدعى عليه إسماعيل بتسديد الاشتراكات والغرامات والفروقات للمؤسسة ولما كانت محكمة الاستئناف قد صدقت القرار السابق وحيث أن الطعن نفعا للقانون قد طعن بالقرار المبرم لمصلحة القانون وحيث أنه بعد الاطلاع على القرارات الصادرة وأوراق الدعوى والمناقشة الجارية من قبل المحكمة تبين لنا ما يلي: حيث أن المدعي لم يطلب في دعواه تعويض نهاية الخدمة وحكم له بأكثر مما طلب وحيث أن أقوال الشهود لم تثبت بدافع العمل ونهايته وفترات الانقطاع ليتم حساب التعويض (حقوق المدعي بشكل سليم) مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار ومستوجب النقض.