• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمقتضى أحكام المادتين /15 – 21/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المحاكم

بمقتضى أحكام المادتين /15 – 21/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المحاكم الإدارية – محاكم القضاء الإداري / بوقف التنفيذ تعد واجبة التنفيذ فور صدورها دونما حاجة إلى انتظار اكتسابها الدرجة القطعية ما لم تقض المحكمة الإدارية العليا بخلاف ذلك ا...

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام المادتين /15 – 21/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المحاكم الإدارية – محاكم القضاء الإداري / بوقف التنفيذ تعد واجبة التنفيذ فور صدورها دونما حاجة إلى انتظار اكتسابها الدرجة القطعية ما لم تقض المحكمة الإدارية العليا بخلاف ذلك المناقشة: يعرض الجهاز المركزي للرقابة المالية بأنه ترده العديد من الملفات التأمينية الخاصة بتصفية الحقوق التقاعدية للعاملين المصروفين من الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقة بقرارات صادرة عن المحكمة الإدارية وتقضي بوقف تنفيذ الفقرة الثانية من قرار الصرف من الخدمة لحين البت بالدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية وإعطاء القرار صفة النفاذ المعجل أصولا. الأمر الذي حدا بالجهاز المركزي للرقابة المالية إلى طلب بيان الرأي بقانونية صرف المستحقات التأمينية للعاملين الموما إليهم وذلك بناء على تلك الأحكام ودون انتظار اكتسابها الدرجة القطعية من المحكمة الإدارية العليا.الرأي بداية لا بد من سرد النصوص القانونية المتعلقة بموضوع التساؤل ليصار في ضوئها إلى معالجة الحالة المعروضة.نصت المادة /15/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته على ما يلي: (يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية. ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية والأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة /21/ فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك.). ونصت المادة /21/ منه على ما يلي: (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة بأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها). كما نصت المادة /289/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على انه: (لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزة إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكومة به). ومن حيث إنه ومن استقراء أحكام المواد السالفة الذكر يتضح بجلاء بأن المشرع قد أرسى مبدأ قانونية عامة مفاده أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو محاكم القضاء الإداري بوقف التنفيذ تعد واجبة التنفيذ فور صدورها دونما حاجة إلى انتظار اكتسابها الدرجة القطعية ما لم تحكم المحكمة الإدارية العليا بخلاف ذلك، وآية ذلك هو أن وقف التنفيذ يعد في حقيقة الأمر إجراء تحفظي مؤقت الغاية منه توخي حدوث نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المشكو منه وذلك من خلال التجميد المؤقت الكلي أو الجزئي / لمفاعيل ذلك القرار لحين البت بأساس دعوى الإلغاء. فإذا ما قضى الحكم الصادر بالأساس بإلغاء القرار المشكو منه فهذا يعني استمرار نفاذ وقف تنفيذ القرار المشكو منه، أما إذا صدر الحكم برفض دعوى الإلغاء فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ ينتهي أثره فورا وتعود القوة التنفيذية للقرار الإداري الموقوف.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: بمقتضى أحكام المادتين /15 – 21/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المحاكم الإدارية – محاكم القضاء الإداري / بوقف التنفيذ تعد واجبة التنفيذ فور صدورها دونما حاجة إلى انتظار اكتسابها الدرجة القطعية ما لم تقض المحكمة الإدارية العليا بخلاف ذلك.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولا.