• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم البداية العمالية في كل محافظة بالنظر في المنازعات المالية الناشئة عن الأجور والتعويضات وسائر الخلافات بين العامل والجهة العامة

إذا كانت المنازعة متصلة بأجور العاملين أو تعويضاتهم أو بسائر خلافاتهم مع جهة عامة، انعقد الاختصاص لمحاكم البداية العمالية المختصة مكانياً، ويُعدّ طرحها أمام جهة قضائية غير مختصة مخالفةً للنظام العام توجب إعمال مقتضى البطلان أو النقض بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

الخلافات المالية الناجمة عن أجور وتعويضات العاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي جهة عامة هي من اختصاص محاكم البداية العمالية في كل محافظة المناقشة: في القضاء: حيث أن الجهة المدعى عليها هي المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء هي جهة عامة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين بالدولة وتعليماته التنفيذية. ومن حيث أن المادة 134 من هذا القانون قد نصت على أن القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي عامل من الجهات العامة ومن حيث أن المادة 160 منه نصت أيضا على أن تتولى محاكم البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحية واختصاص المحكمة الادارية المنوه عنها في المادة 142 وتخضع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم البدائية إلى الطعن خلال ثلاثين يوما أمام المحكمة الادارية. وحيث أن هذا الاختصاص النوعي والولائي من النظام العام. وحيث أن إقامة هذه الدعوى على جهة عامة أمام محكمة صلح العمل هو أمر مخالف لنص المادة 143 من القانون المذكور وكان المفروض والمتوجب رفع الدعوى أمام محكمة البداية الناظرة بالقضايا العمالية إذا كان لها سبب أو موجب لذلك. حيث أن ما بني على باطل فهو باطل.