أحقية وزارة الكهرباء في حسم كمية 10000 ك.و.س من الحدود المعفاة بموبج المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 77 لعام 2015 حسب قرار وزيري الكهرباء والأوقاف في هذا الشأن وذلك عن المدة الزمنية لاستجرار الطافة بشكل مخالف والسابقة لتنظيم ضبط المخالفة وذلك من حصة جامع علي بن أبي طالب في المزة
أحقية وزارة الكهرباء في حسم كمية 10000 ك.و.س من الحدود المعفاة بموبج المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 77 لعام 2015 حسب قرار وزيري الكهرباء والأوقاف في هذا الشأن وذلك عن المدة الزمنية لاستجرار الطافة بشكل مخالف والسابقة لتنظيم ضبط المخالفة وذلك من حصة جامع علي بن أبي طالب في المزة