• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تضمين مؤسسة الإسكان العسكري بحمص أي غرامة أو جزاء عن تأخرها في تنظيم بلاغ إصابة العامل المنوه

لا يجوز تضمين مؤسسة الإسكان العسكري بحمص أي غرامة أو جزاء عن تأخرها في تنظيم بلاغ إصابة العامل المنوه عنها

نص الاجتهاد

لا يجوز تضمين مؤسسة الإسكان العسكري بحمص أي غرامة أو جزاء عن تأخرها في تنظيم بلاغ إصابة العامل المنوه عنها