• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بالنزاعات المتولدة عن العقود المستفتى بشأنها (عقود وزارة الدفاع) مالم ينص العقد أو دفتر

القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بالنزاعات المتولدة عن العقود المستفتى بشأنها (عقود وزارة الدفاع) مالم ينص العقد أو دفتر الشروط صراحة على سلوك طريق التحكيم لحل تلك الخلافات المناقشة: يبدي السيد نائب رئيس مجلس الدولة بكتابه الملمع إليه بأن القرار الوزاري رقم 568 الصادر بتاريخ 13/6/2005...

نص الاجتهاد

القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بالنزاعات المتولدة عن العقود المستفتى بشأنها (عقود وزارة الدفاع) مالم ينص العقد أو دفتر الشروط صراحة على سلوك طريق التحكيم لحل تلك الخلافات المناقشة: يبدي السيد نائب رئيس مجلس الدولة بكتابه الملمع إليه بأن القرار الوزاري رقم 568 الصادر بتاريخ 13/6/2005 بناء على أحكام القانون رقم / 8/ لعام 2005 قد نص على ما يلي: م 178: (يجري حل الخلافات الناشئة بين الإدارة والمتعاقد عن تفسير العقد أو تنفيذه عن طريق الاتفاق الودي فإذا تعذر الوصول إلى هذا الاتفاق تتبع أصول التحكيم الواردة في هذا الباب.). م 179: أ – القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد. ب – يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة أو العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقا للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الوزارة والآخر يختاره المتعهد.). وقد صدر مؤخرا عن محكمة القضاء الإداري عدة أحكام متناقضة قضى بعضها باعتبار أن العقود التي قامت وزارة الدفاع بتسمية محكم فيها لحل الخلافات الناجمة عنها فإن تلك الخلافات إنما تحل عن طريق التحكيم، في حين قضى بعضها الآخر بأن العقود التي لم تقم الإدارة بتسمية محكمها فيها فتحل عن طريق القضاء الإداري.ولأن هذا التناقض سيؤدي إلى اختلاف في الاجتهاد فقد اقترح السيد نائب الرئيس إحالة الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي فيه لاحقا للرأي الصادر عنها برقم/ 575 لسنة 2009 مرتئية أنه في العقود التي ورد فيها النص على (حل الخلافات عن طريق الاتفاق الودي وفي حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق فتحل هذه الخلافات وفق أحكام الباب السابع من القرار الوزاري رقم 568) فإن تلك العقود إنما تحل خلافاتها عن طريق التحكيم باعتبار أن الباب السابع من القرار المذكور قد ورد تحت عنوان التحكيم.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في القضية المعروضة إنما يتجلى في بيان الرأي القانوني بمدی اختصاص لجان التحكيم في النظر بالنزاعات الناشئة عن عقود وزارة الدفاع المستفتی بشأنها. ومن حيث إنه يتعين الإشارة ابتداء إلى أن نظام عقود وزارة الدفاع الصادر بالقانون رقم/ 8/ لعام 2005 قد نص في المادة / 24 منه على ما يلي:(أ – القضاء الإداري في الجمهورية العربية السوية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد. ب – يجوز أن ينص بدفاتر الشروط الخاصة أو العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقا للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الوزارة ويختار المتعهد العضو الآخر). ومن حيث إنه يستفاد من أحكام هذه المادة بأن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وزارة الدفاع المبرمة وفق أحكام القانون المذكور مالم تتضمن تلك العقود أو دفاتر شروطها الخاصة بندة يقضي بلجوء طرفيها إلى التحكيم للبت بما قد يثور بينهما من منازعات بشأنها، فعندئذ فإن الاختصاص ينعقد للجان التحكيم المشكلة وفقا للأصول المتبعة أمام مجلس الدولة. ومن حيث إنه مادام الأمر كذلك فإنه والحالة هذه يتعين الرجوع إلى العقود المستفتی بشأنها ليصار في ضوء ذلك إلى الإجابة عن التساؤل المطروح في هذه القضية.ومن حيث إن المادة /14/ من العقود المستفتی بشأنها قد نصت على ما يلي:(يجري حل أي خلاف قد ينشا بين الفريقين المتعاقدين عن تفسير العقد وتنفيذه وفق أحكام الباب السابع من القرار الوزاري رقم 568/ لعام 2005.).ومن حيث إنه ومن استقراء أحكام الباب السابع من القرار الوزاري المذكور (المتضمن دفتر الشروط العامة لعقود وزارة الدفاع) تبين أن هذا الباب قد عاد وكرس المبدأ الآنف الذكر المنصوص عليه في المادة 24من القانون 8 لعام 2005 بدليل أن المادة / 179 / من القرار الوزاري المذكور والمدرجة تحت إطار الباب السابع قد عادت وتحدثت عن اختصاص القضاء الإداري بصفته صاحب الاختصاص الأصيل، وبالتالي فإن إدراج هذا الباب تحت عنوان التحكيم لا يغير من المبدأ المتقدم ذكره ولا يسعف في تفسير البند العقدي والقول بأن إرادة الطرفين فيه قد اتجهت إلى اللجوء للتحكيم لحل الخلافات التي قد تنجم عن تنفيذ العقد أو تفسيره، ولو كانت نية الطرفين متجهة فعلا إلى ذلك النص في العقد أو دفتر شروطه الخاصة صراحة على ذلك، وهذا لم يحصل الأمر الذي يجعل القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بالنزاعات المتولدة عن العقود المستفتی بشأنها، مالم يتفق الطرفان لاحقا على اللجوء للتحكيم، فعندئذ يعتبر هذا الاتفاق هو المعبر الأخير عن إرادتهما المشتركة وملزمة للطرفين وذلك تمشيا مع المبدأ القانوني الراسخ العقد شريعة المتعاقدين). لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بالنزاعات المتولدة عن العقود المستفتی بشأنها، مالم ينص العقد أو دفتر الشروط صراحة على سلوك طريق التحكيم لحل تلك الخلافات. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى السيد رئيس مجلس الدولة.