• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الشركة العامة للمشاريع المالية بأداء الرسوم المترتبة على عدم تسديدها تعهدها بموجب البيان ب رقم 311 لعام 1977 إلى مديرية الجمارك

تلتزم الشركة العامة للمشاريع المالية بأداء الرسوم المترتبة على عدم تسديدها تعهدها بموجب البيان ب رقم 311 لعام 1977 إلى مديرية الجمارك العامة دون الغرامات المترتبة على ذلك المناقشة: بتاريخ 23/1/1977 سجلت الشركة العامة للمشاريع المائية في الحسكة (لجنة الإعمار في محافظة الحسكة سابقا) البيان ب5 رقم 311...

نص الاجتهاد

تلتزم الشركة العامة للمشاريع المالية بأداء الرسوم المترتبة على عدم تسديدها تعهدها بموجب البيان ب رقم 311 لعام 1977 إلى مديرية الجمارك العامة دون الغرامات المترتبة على ذلك المناقشة: بتاريخ 23/1/1977 سجلت الشركة العامة للمشاريع المائية في الحسكة (لجنة الإعمار في محافظة الحسكة سابقا) البيان ب5 رقم 311 بإدخال سيارة قلاب مرسيدس وتعهدت الشركة مع كفيلها بإعادة النسخة المعدة للإبراء بصورة نظامية حتى غاية 31/12/1979 ولكن هذه الشركة لم تقم بتنفيذ تعهدها وتطلب مديرية الجمارك العامة الحكم بإلزام الشركة العامة للمشاريع المائية بأداء مبلغ /546346/ ل.س مقدار الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تسديد التعهد المؤدي إلى ارتكاب مخالفة الاستيراد تهريبا.الرأي من حيث إن مديرية الجمارك العامة تطلب الحكم بإلزام الشركة العامة للمشاريع المائية في الحسكة بأداء مبلغ /546346/ ل.س مقدار الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تسديد تعهدها بموجب البيان الجمركي ب 5 رقم 311 تاريخ 23/1/1977 المؤدي إلى ارتكاب مخالفة الاستيراد تهريبا.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها التزمت الصمت حيال الكتب العديدة المحالة إليها من إدارة الرأي المختصة في مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه البت بهذه القضية بحالتها الراهنة. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها لم تبد أي دفع أو وثيقة تثبت قيامها بتسديد تعهدها الأمر الذي يتعين معه أخذ ادعاء الجهة المدعية على وجه الصحة والحكم وفق مقتضاه. ومن حيث إن المبلغ المطالب به يتألف من مجموع رسوم وغرامات ترتبت على عدم تسديد البيان المنوه عنه. ومن حيث إن اجتهاد الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة قد استقر على عدم جواز فرض أية غرامة على الجهات العامة الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأداء الرسوم المترتبة على عدم تسديد تعهدها دون الغرامات المترتبة على ذلك.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: تلتزم الشركة العامة للمشاريع المائية (لجنة إعمار محافظة الحسكة سابقا) بأداء الرسوم المترتبة على عدم تسديدها تعهدها بموجب البيان ب 5 رقم 311 لعام 1977 إلى مديرية الجمارك العامة دون الغرامات المترتبة على ذلك. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الطرفين حسب الأصول