الحكم الغيابي الذي يقبل الاعتراض لا يمنع المحكوم عليه من مباشرة الاستئناف عليه مباشرةً، وله أن يختار بين طريق الاعتراض وطريق الاستئناف، ولا يسقط حقه في الاستئناف لمجرد أنه تنازل عن الاعتراض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1172 – لا يمنع المحكوم عليه غيابياً أن يلجأ للطعن بالحكم استئنافاً قبل الاعتراض. إن المادة 206 من الأصول الجزائية نصت على أن المحكوم عليه إذا لم يبلغ الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه على أن المحكوم عليه علم بصدور الحكم يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. وإن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي كان سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف بمعنى أن له الخيار في أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً. فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الحال.