إذا لم يُثر الدفع المتعلق بالإشارات العقارية أمام محاكم الموضوع، فلا يُقبل التمسك به لأول مرة أمام النقض، ويجوز تدارك تلك الإشارات في مرحلة التنفيذ عن طريق رئيس دائرة التنفيذ، ولا يعيب الحكم إلزامه بنقل القيود في السجل العقاري متى كان مستنداً إلى تعليل صحيح.
يمكن تحرير الإشارت من على صحيفة العقار أثناء تنفيذ القرار عن طريق رئيس دائرة التنفيذ المناقشة: في النظر بالطعن والقانون: قضت محكمة الاستئناف المدنية بالحسكة بقرارها المطعون فيه برد استئناف الجهة المدعى عليها لقرار محكمة البداية المدنية بالقامشلي رقم /445/ تاريخ 30/12/2012 المتضمن إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مليون وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف وواحد وخمسين ليرة سورية للجهة المدعية توزع حسب الحصص السهمية وإلزام الجهة المدعية بالتنازل عن المساحة المستولى عليها لاسم الجهة المدعى عليها بالسجل العقاري. ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بالقرار استدعت الطعن به للأسباب السالف بيانها. وبعد إطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبين لنا: أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وردت على دفوع الجهة المدعى عليها المثارة أمامها والتي اعتمدتها بحرفيتها في لائحة الطعن وجاء الرد سليما وبما يتوافق وأحكام القانون سواء كان ذلك لجهة صحة الخصومة أو عدمها أو لجهة الخبرة الفنية وتقدير التعويض أما بالنسبة لوجود إشارات على صحيفة العقار فهذا دفع لم تتم إثارته أمام محاكم الموضوع مع التنويه بإمكانية تحرير تلك الاشارة أثناء تنفيذ القرار عن طريق رئيس دائرة التنفيذ إضافة إلى أن القرار الاولي الذي جرى تصديقه من قبل محكمة الاستئناف قد تضمن إلزام الجهة المدعية بنقل ما تم الاستيلاء عليه إلى اسم الجهة المدعى عليها في قيود السجل العقاري. وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء من حيث النتيجة محمولا على أسبابه الموجبة ومبنيا على حسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الجهة الطاعنة مما يوجب رفض الطعن موضوعا.