• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الحكمين ومجلس التحكيم التروي ومراعاة الظروف الأمنية التي تحول دون حضور الزوجة وإعادة التحكيم عند تعذر سماع أقوالها

لا يصحّ اعتماد تقرير التحكيم في التفريق للشقاق إذا ثبت أن ظروفاً أمنية حالت دون حضور الزوجة جلسات التحكيم، وكان يمكن إعادة التحكيم أو سماع بينتها؛ إذ يتعين على الحكمين التروي واستكمال الاستماع للطرفين قبل ترجيح المسؤولية أو تقرير التفريق.

نص الاجتهاد

يتعين على الحكمين عدم التسرع بتقديرهما ومراعاة الظروف الأمنية التي حالت دون حضور الزوجة مجالس التحكيم خصوصا وأن مدة التحكيم قصيرة المناقشة: النظر بالطعن: حيث أن الطاعنة قد تراجعت عن طلبها التفريق لعلة الشقاق وادعى المطعون ضده بالتفريق بادعاء متقابل وقد أصر على طلب التفريق وفق ما هو متبين من تقرير الحكمين المؤرخ في 14/5/2013 حيث جاء فيه أن الزوجة لم تحضر وأنهما حاول مع الزوج جاهدين كي يعدل عن طلبه التفريق ورفض. وأن الحكمين قاما بما يلزم لتقصي الحقيقة والاستفسار عن أسباب شقاق الزوجين ومن ثم توصلا إلى تحميل الزوجة % 75 من التفريق والزوج %25 من المسؤولية. وحيث أن الطاعنة كانت أثارت في مذكرتها المؤرخة في 18/6/2013 بأنه في موعد التحكيم تم إعلام الحكمين وقاضي المذهب بعدم قدرة الزوجة الطاعنة على الحضور بسبب أنها موجودة في جرمانا وأن طريق المطار مقطوع بسبب العمليات العسكرية وطلبت إعادة التحكيم. وحيث أنه كان يتعين على الحكمين عدم التسرع بتقريرهما ومراعاة الظروف الأمنية التي حالت دون حضور الزوجة مجالس التحكيم خصوصا وأن مدة التحكيم قصيرة وكان يتعين على الحكمين الاستماع لبينة الزوج وبينة الزوجة للوقوف على الحقيقة وليس التقصي والاستفسار وكان يتعين على المحكمة إعادة التحكيم كي يتاح للزوجة الطاعنة حضور التحكيم وإبداء أقوالها وبينتها وعسى أن يحصل الصلح بين الزوجين وفي ذلك خير لهما ولطفلتهما وللمجتمع. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة التفريق وهو مستوجب النقض.