• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن فرض ضريبة ريع الآلات يكون استنادا للمبلغ الحقيقي الوارد في إجازة الاستيراد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد

إن فرض ضريبة ريع الآلات يكون استنادا للمبلغ الحقيقي الوارد في إجازة الاستيراد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بتاريخ 2002/11/23 بهذه الدعوى طالبة فيها وقف تنفيذ ا...

نص الاجتهاد

إن فرض ضريبة ريع الآلات يكون استنادا للمبلغ الحقيقي الوارد في إجازة الاستيراد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بتاريخ 2002/11/23 بهذه الدعوى طالبة فيها وقف تنفيذ القرار رقم /22/ تاريخ 2001/7/15 الصادر عن الجهة المدعى عليها ومن ثم إجراء خبرة فنية حسابية لاحتساب قيمة الآلات موضوع التكليف المشكو منه واعتبار القيمة التي تحددها الخبرة أساس في التقدير الضريبي. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – حسبما أبدته وكيلة الجهة المدعية : بأن الجهة المدعية كانت قد اشترت مع شريك لها معصرة زيتون بقيمة إجمالية قدرها /300000/ دولار أمريكي ومن ثم قامت الجهة المدعية بوضع الآلات المذكورة في العقار رقم /319/ بصومع العقارية وقد ظهرت بعد استثمارها العديد من العيوب وعلى أثر ذلك أقامت الجهة المدعية دعوى بحق البائع بحسبان أن قيمة الآلات كان يجب أن تكون أقل من /300000/ دولار أمريكي، إلا أني الجهة المدعى عليها وعند قيامها بتكليف الجهة المدعية بضريبة ريع العقارات حددت قيمة الآلات المذكورة بمبلغ / 16500000/ل. س، ولما كانت القيمة المذكورة هي خلاف القيمة الحقيقة للآلات ووفقا لسعر صرف العملة بتاريخ استيرادها فقد كانت دعوى الجهة الماثلة. ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري كانت قضت وبموجب قرارها رقم 311 تاريخ 2003/3/2 بوقف تنفيذ القرار المشكو منه ولدى الطعن على القرار المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا قضت بقبول وقف تنفيذ القرار المشكو منه في شطر منه وقصر وقف التنفيذ على نصف المبالغ المطالب بها في القرار المشكو منه. ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري كانت قضت وبموجب قراراها رقم /2419/ تاريخ 2006/12/26 باستبعاد القضية من جدول هذه المحكمة بانتظار المراجعة من محام مقبول وإنهاء مفعول وقف التنفيذ الصادر في هذه الدعوى. ومن حيث إن الجهة المدعية عادت وتقدمت بتاريخ 2007/4/9 بمذكرة لإعادة قيد هذه الدعوى في جدول المحكمة وأعادت طلباتها الواردة في استدعاء الدعوى الأصلية والمتمثلة بوقف تنفيذ القرار رقم /22/ تاريخ 2001/7/15 الصادر عن الجهة المدعية ومن ثم إجراء خبرة فنية حسابية لاحتساب قيمة الآلات موضوع التكليف المشكو منه واعتبار القيمة التي تحددها الخبرة أساس في التقدير الضريبي.ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري كانت قضت وبموجب قرارها رقم 8735 تاريخ 2007/6/12 برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وصدق من دائرة فحص الطعن ولدى المحكمة الإدارية العليا لدى الطعن عليه.ومن حيث إن الجهة المدعى عيها ردت على الدعوى طالبة رفضها بالاستناد إلى أن نص المادة /12/ من القانون رقم /178/ لعام 1945 وتعديلاته قضت بأن تقدر قيمة الآلات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء وقدم الآلات والأدوات وغير ذلك من العوامل ومن هنا اعتبرت المادة /12/ الآلات والأدوات الصناعية عقارات بالمعنى المقصود بها القانون وانه وفقا للتعليمات التنفيذية للقانون فإن قيمة الآلات والأدوات الصناعية تستخرج من الوثائق الرسمية وفواتير الشراء وقيود صاحب المؤسسة وإنه في حال عدم قيام المكلف بإبراز الوثائق المطلوبة تقدر قيمة الآلات وفقا للأسعار الرائجة للآلات في السوق والاستعانة بالخبراء المختصين، وهذا ما قامت به مديرية مالية تلكلخ عندما قدرت قيمة الآلات موضوع التكليف موضوع الدعوى ب / 16500000/ ل. س وإنه كان حرية بالجهة المدعية أن تتعاون مع الإدارة وتزودها بالوثائق اللازمة ومن هنا كانت إجراءات الجهة المدعى عليها موافقة لصحيح القانون. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2009/9/23 ضمنتها طلبة عارضة طلبت فيه الإذن من المحكمة بأن تقوم بدفع المبلغ المطالب به منع من ترتب غرامات تأخير بحقها. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2009/4/14 ضمنتها طلبا عارضة طلبت فيه إعلان انعدام التكليف الضريبي للجهة المدعية وبكل أثاره ومنع معارضة الجهة المدعية بالضريبة وأحقيتها باسترداد المبالغ المدفوعة وذلك بالاستناد إلى أن الإدارة المدعى عليها تجاهلت القانون رقم /103/ لعام 1952 والذي نص على إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه وتشغله من الإنشاءات الجديدة المصممة معامل أو مصانع للاستثمار الصناعي وكذلك الآلات والأدوات الصناعية وعليه تعتبر الجهة المدعية معفاة وخلال الفترة الممتدة بين 1994/1/1 وحتى 2000/1/1 إضافة إلى أثر الجهة المدعى عليها اعتمدت على كتاب مديرية الصناعة دون الرجوع إلى حقيقة الأسعار للآلات وطلبت إجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بطلباتها. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2009/7/21 بنت فيها أن المادة /5/ من القانون رقم / 178/ لعام 1945 اشترطت لمنح الإعفاء الذي ورد بطلب الجهة المدعية العارض أن يتقدم بجميع بياناته ووثائقه وخلال فترات محددة وهو ما لم تلتزم به الجهة المدعية ومن حيث إن الجهة المدعية لم تعقب على ما دفعت به جهة الإدارة بمذكرتها المنوه عنها ولم تثبت عكس ما ورد فيها مما يتعين معه رفض طلبها العارض لافتقاده للمؤيد القانوني السليم. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2009/11/10 أكدت فيها على الدفوع الأساسية التي أبدتها ابتداء على دعوى الجهة المدعية ولا سيما منها لجهة كيفية تقديرها لقيم الآلات موضوع التكليف وعدم التزام الجهة المدعية بما يفرضه عليها القانون من التزام تقديم بياناتها ووثائقها لاستكمال عملية التكليف على الوجه القانوني. ومن حيث إن هذه المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بطلباتها. ومن حيث إن السيد الخبير كان قد خلص بتقرير خبرته المؤرخ في 2010/6/9 إلى نتيجة مفادها أن إجمالي الضرائب والرسوم المترتبة على الجهة المعية عدا غرامات التأخير من عام 1994 وحتى عام 2004 إما بلغت مبلغ وقدره /2875188/ ل. س وان المبلغ المدفوع من الجهة المدعية /1800550/ ل. س وإن الرصيد المتبقي على الجهة المدعية هو مبلغ /1074638/ل. س.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة طعنت فيها على تقرير الخبرة طالبة إهداره كونها لم تأخذ بالقيمة الحقيقية للآلات معتبرة أن المبلغ الصحيح للضريبة المترتبة على الجهة المدعية هو مبلغ /3098293/ ل. س.ومن حيث الله السيد الخبير بتاريخ 2012/3/27 وبناء على تكليف المحكمة وبعد اطلاعه على ملاحظات الجهة المدعى عليها على تقرير خبرته تقدم بتقرير خبرة تكميلي أكد فيه على النتيجة التي خلص إليها بتقرير خبرته الأساسي.ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة طعنت فيها على تقرير الخبرة طالبة إهداره كونه لم يأخذ بالقيمة الحقيقية للآلات وفقا لسعر صرف العملة بتاريخ الاستيراد والبالغ /22/ ل. س لتشجيعية و/43/ ل. س أسعار سوق مجاورة. ومن حيث إن المحكمة قررت إجراء خبرة ثلاثية لبيان فيما إذا كان تقدير الدوائر المالية لآلات معصرة الزيتون العائدة للمدعي بمبلغ /16٫500٫000/ ل. س يتوافق مع الأصول والقانون. ومن حيث إن الخبراء الذين نهضوا بالخبرة الحسابية تقدموا بتقرير خبرتهم بتاريخ 2013/12/15 حيث خلصوا فيه إلى موافقة الخبرة الأحادية في احتسابها لقيمة لآلات المعصرة بمبلغ /300٫000/ دولار أمريكي من واقع إجازة الاستيراد رقم /1295/ تاريخ 1992/10/2 واعتمادها كأساس في احتساب ضريبة ريع العقارات واعتماد قيمة المعصرة بمبلغ 12000000 ل. س. ومن حيث إن محور النزاع الدائر في هذه الدعوى يدور حول مدى صحة قيام الدوائر المالية بتحديد قيمة آلات معصرة الزيتون العائدة للمدعي بمبلغ /16٫500٫000/ ل.س وبخلاف ما يطلبه المدعي من ضرورة تقديرها بمبلغ 12000000وذلك من اجل اعتماد هذه المبالغ كعنصر من عناصر تحديد قيمة ربع الآلات. ومن حيث إن كلا من المدعي والدوائر المالية لا تماري في أن قيمة معصرة الزيتون تساوي (300000) دولار أمريكي كما جاء في إجازة الاستيراد وأنه يتبين من تقرير الخبرة الثلاثية ومن نشرة سعر صرف الدولار الأمريكي بتاريخ إجازة الاستيراد أن قيمة المعصرة بالليرة السورية هو (12٫000٫000) ل. س وليس (16500000) ال. س كما ورد في كتاب مديرية صناعة حمص هذا إضافة إلى أين الإدارة كانت تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2010/11/9 مرفق به كتاب مديرية مالية حمص رقم /12782/4/5/ تاريخ 2010/10/3 والذي أقرت فيه مخالفتها للتقدير الذي قامت به مديرية مال تلكلخ لناحية تقدير معصرة الزيتون بمبلغ (16٫500٫000) ل. س. لذلك وفي ضوء ما سبق إيضاحه فإنه غني عن البيان أن السعر الذي يجب اعتماده لقيمة معصرة الزيتون العائدة للجهة المدعية هو مبلغ 12000000 ل. س وبالتالي فرض ضريبة ريع الآلات استنادا لهذا المبلغ وليس استنادا لمبلغ / 16500000 / ل. س الذي اعتمدته الدوائر المالية في حال منطقة تلكلخ.وبهذه المثابة تغدو مطالبة الجهة المدعية باعتماد مبلغ 12000000 ل. س كسعر لمعصرة الزيتون من أجل تقدير ريعها السنوي قائمة على أساس قانوني سليم وجديرة بالقبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى والطلب العارض شكلا. ثانيا: قبولهما موضوعا وإلغاء التكليف بالرسم المشكو منه وأحقية الجهة المدعية بتحديد سعر معصرة الزيتون بمبلغ اثنا عشر مليون ليرة سورية وبإعادة تكليفها بضريبة ريع الآلات على أساس ذلك ومما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وأحقية الجهة المدعية باسترداد ما قامت بتسديد زيادة عن المترتب عليها بعد أن يتم إعادة تكليفها بالرسم موضوع الدعوى وفقا لما سلف بيانه. ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و1000ل.س مقابل أتعاب المحاماة.