• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتطبيق إحكام المادة /59/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 تحقق شرطين أثنين متلازمين : أولهما : حصول الموفد على كامل مدة

يشترط لتطبيق إحكام المادة /59/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 تحقق شرطين أثنين متلازمين : أولهما : حصول الموفد على كامل مدة الإيفاد الأساسية والثاني : قيام جهة الإدارة الموفدة بإنهاء إيفاده صراحة لعدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و...

نص الاجتهاد

يشترط لتطبيق إحكام المادة /59/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 تحقق شرطين أثنين متلازمين : أولهما : حصول الموفد على كامل مدة الإيفاد الأساسية والثاني : قيام جهة الإدارة الموفدة بإنهاء إيفاده صراحة لعدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – حسبما استبان من الأوراق بأنه سبق لجهة الإدارة المدعى عليها – وزارة التعليم العالي – وأن أوفدت الجهة المدعية الى المانيا لمدة ثلاث سنوات للحصول على شهادة FACHARZT في تخدير جراحة صدر وقلب لصالح مشفى تشرين الجامعي وذلك بموجب القرار الوزاري رقم /1822/ و.ب تاريخ 24/2/2009 إلا أن الإدارة المدعى عليها اعتبرت الجهة المدعية ناكلة عن الوفاء بالتزامها تجاه الدولة وطالبتها وكفيلها بضعف الرواتب والنفقات المصروفة عليها خلال مدة أيفادها عملاً بأحكام المادة /62/ من قانون البعثات العلمية ووفق أحكام النظام المالي للبعثات العلمية رقم /46/ و/ تاريخ 3/7/2013 وملاحقتها بقيمة الأضرار الشخصية التي سببتها للإدارة من جراء نكولها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم /722/ و.ب تاريخ 20/8/2014 ثم عمدت الى توجيه كتابها رقم /768/ 011025/5 تاريخ 19/5/2015 الى مديرية مالية مصياف لمطالبة الموفد – المدعي – وكفيله بتحصيل مبلغ مقداره /282.958/ ل.س ومبلغ/ 156412.48/يورو لقاء ضعف المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد خلال مدة الإيفاد ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرار وزارة التعليم العالي لناحية ما تضمنه من مطالبتها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها والعملة المطالب بها فقد كانت هذه الدعوى التي التمست فيها إجراء الخبرة الفنية لتحديد النفقات الفعلية المصروفة على الموفد بالليرات السورية وذلك بالسعر الرسمي للقطع وتحديد تاريخ الأيفاد وتجميده ومن ثم الحكم بإلزام الإدارة المدعى عليها بعدم مطالبة الجهة المدعية بما يزيد عن مثل النفقات المصروفة عليها محسوبة بالليرة السورية وفق سعر الصرف عند التحويل .من حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها هذه على القول بأنها لم تحصل على الشهادة الموفدة لأجلها خلال فترة الإيفاد التي أنهتها وزارة التعليم العالي مما يوجب مطالبتها بمثل النفقات فقط وليس بالضعف وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية وأن مطالبتها بالعملة الأجنبية مخالف للقوانين النافذة ولا سيما القانون رقم /54/ لعام 2013 والاجتهاد المستقر لدى مجلس الدولة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها أجابت على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أن أيفاد الجهة المدعية قد انتهى وأن حجة عدم حصولها على الشهادة لا يمكن الاعتداد بها إلا إذا عادت للوطن ووضعت نفسها تحت التصرف وقامت وزارة التعليم العالي بالتأكد من عدم حصولها على الشهادة الموفدة من أجلها وأن المادة /59/ من قانون البعثات العلمية تنص على أن يطالب الموفد الذي يحصل على مدة الأيفاد الأساسية وينهى أيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والمرتبات المصروفة عليه أثناء مدة أيفاده وبالتالي فأن ملاحقة الجهة المدعية – الموفد – بضعف النفقات والمرتبات المصروفة عليها منسجم والقوانين النافذة والمبالغ المطالب بها عبارة عن رواتب وتعويضات تم صرفها على الموفد . إضافة الى أن المطالبة المالية تتم استناداً لأحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار /46/ و / تاريخ 3/7/2013 الذي تم بموجبه إلغاء القرار رقم /1506/ و.ب لعام 2002م .ومن حيث أن المحكمة وللوقوف على حقيقة المبالغ المطالب بها قررت إجراء خبرة حسابية بمعرفة أحد الخبراء المختصين لبيان المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على المدعي خلال مدة أيفاده محسوبة وفق أحكام القرار الوزاري رقم /1506/ و.ب لعام 2002 وذلك من خلال القيود والسجلات الممسوكة لدى جهة الإدارة المدعى عليها وتبعاً لذلك تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 9/5/2016 الذي انتهى فيه الى تحديد تلك المرتبات والنفقات بمبلغ وقدره /5.653.940/ ل.س فقط خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسون الفاً وتسعمائة وأربعون ليرة سورية لا غير وأن ضعف النفقات والمرتبات المذكورة يكون /11.307.880/ ل.س .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/7/2016 عقبت فيها على تقرير الخبرة ملتمسة هدرها تأسيسا على أن المبالغ المترتبة بذمة الجهة المدعية تتم استناداً لأحكام النظام المالي للبعثات الصادر بالقرار رقم /46/ و/ تاريخ 3/7/2013 وبموجب هذا القرار تم إلغاء القرار رقم /1506/ لعام 2002 ولا يوجد مستند قانوني لتطبيقه بعد إلغائه من قبل الإدارة ومن حيث أن الدعوى الماثلة أنما تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار ذي الرقم /722/و.ب تاريخ 20/8/2014 الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها – وزارة التعليم العالي – لجهة ما تضمنه من مطالبة المدعي وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده بالقطع الأجنبي تمهيداً لتقرير أحقية المدعي في إن تقتصر مطالبته على مثل تلك المرتبات والنفقات محسوبة بالليرة السورية وفق سعر الصرف عند التحويل وفقاً لما تقدره الخبرة .ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف بأنه سبق وأن تم أيفاد الجهة المدعية إلى ألمانيا لمدة ثلاث سنوات من أجل الحصول على شهادة FACHARZT في تخدير جراحة صدر وقلب لصالح مشفى تشرين الجامعي وقد انتهت مدة إيفادها ومدة تجميد وضعها في 19/8/2013 دون أن تعود إلى أرض الوطن بعد ذلك ( وفقاً لما هو ثابت من قرار اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية رقم /29/ تاريخ 16/7/2014) فاعتبرتها الإدارة المدعى عليها ناكلاً عن الوفاء بالتزامها وطالبتها وكفيلها بضعف ما نفق عليها خلال مدة إيفادها .ومن حيث أنه من المعلوم قانوناً واجتهادا بأن مطالبة الموفد بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده أنما تكون بالنسبة للموفد الناكل عن الوفاء بالتزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها أو الجهة التي أوفدته بحيث يتخلف عن العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الأخيرة خلال المدة القانونية المحددة في القانون البعثات العلمية الذي أوفد بموجب أحكامه بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها أو دفاعه عن الأطروحة التي سينال بها تلك الشهادة أو يقوم بجزء منها وينكل عن اتمامها , أما الموفد الذي يثبت عدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها فإنما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة إيفاده ولا يمكن معاملته معاملة الموفد الحاصل على الشهادة المطلوبة ومطالبته بضعف تلك النفقات بحسبان أن الأيفاد أنما يعتبر ذا أساس تعاقدي بمعنى أن التزامات الموفد تعتبر محددة في صك إيفاده و في نص الكفالة التي يقدمها وتوضح هذه الالتزامات بالنصوص النافذة بتاريخ إيفاده .ومن حيث أن الثابت من الوثيقة التي تقدم بها وكيل الجهة المدعية أمام هذه المحكمة الصادرة عن مدير مستشفى كيو كهوف – قسم التخدير والتخصصات والعناية المركزية – بألمانيا المؤرخة في 23/1/2017 والمصدقة أصولاً من الجهات المعنية بأن الجهة المدعية بالاستناد الى انظمة متابعة الدراسة للإطباء في المانيا قد اجتاز بنجاح الامتحان الخاص بالتخدير ( طبيب اختصاص في التخدير ( FACHARZT) بتاريخ 29/1/2014 وأنه كون خبرته بكل تعمق في مجال التخدير الخاص على مرض القلب وجراحة الصدر في عيادة العمليات الجراحية والعناية المشددة وقد اصبح خبيراً في معالجة القلب والرئتين وفي مجال المعالجة الخارجية لالتهاب القلب والرئتين ولم ينتهي لغاية الان من عمله للحصول على شهادة الدكتوراه , وبما أن جهة الإدارة المدعى عليها لم تجادل الجهة المدعية في حصوله أو عدم حصوله على الشهادة المذكورة كما أنها لم تقدم بين يدي هذه المحكمة ما يدحض الوثيقة المذكورة فأنه بذلك يكون غير حاصل على الشهادة الموفد لأجلها بتاريخ انتهاء تجميد وضعه الواقع في 19/8/2013 وعليه فأنه لا يجوز للإدارة المدعى عليها تجاوز الحدود التي رسمها المشرع في هذا الصدد ومطالبته الجهة المدعية بأكثر من مثل المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة عليها خلال مدة إيفادها وبذلك تغدو مطالبة الإدارة للجهة المدعية بضعف تلك المرتبات والنفقات في غير محلها القانوني وتغدو معها الدعوى الماثلة في جابنها المتعلق بقصر مطالبتها على مثل المرتبات والنفقات المذكورة قائمة على مستندها الصحيح من القانون ويتعين قبولها على كامل هذا الأساس ولا يغير من هذه النتيجة تمسك جهة الإدارة المدعى عليها بأحكام المادة /59/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 من أجل مطالبة الجهة المدعية بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال فترة إيفادها ذلك أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى واستقر في العديد من القضايا المماثلة على أنه يشترط لتطبيق إحكام المادة /59/ المذكورة تحقق شرطين أثنين متلازمين : أولهما : حصول الموفد على كامل مدة الإيفاد الأساسية والثاني : قيام جهة الإدارة الموفدة بإنهاء إيفاده صراحة لعدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها وبما أن هذا الشرط الأخير لم يتحقق في حالة المدعي فأن ما تمسكت به جهة الإدارة بهذا الخصوص يغدو في غير محله القانوني , هذا مع التنويه بأن هذه النتيجة لا تغل يد الإدارة المدعى عليها من الرجوع على المدعي وكفيله بالمثل الاخر من المرتبات والنفقات المصروفة عليه فيما أذا ثبت لها فيما بعد وبدليل قاطع حصول المدعي على الشهادة الموفد من أجلها قبل انتهاء مدة تجميد وضعه في 19/8/2013.ومن حيث أنه عن مطالبة الجهة المدعية باحتساب المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة أيفادها بسعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل وبالليرة السورية فأن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مطالبة الموفد وكفيله بالمرتبات والنفقات المذكورة أنما تكون بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل نزولاً على مقتضى أحكام المادة /63/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 والقرار الوزاري رقم /1506/ و.ب لسنة 2002 وبما أن الإيفاد الجهة المدعية كان قد تم بالاستناد الى أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لسنة 2004 وفي ظل نفاذ أحكام القرار الوزاري رقم /1056/ و.ب لسنة 2002 فأن مطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها أنما يجب أن تتم بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل وبالليرة السورية التزاماً بأحكام القانون والأنظمة النافذة بهذا الصدد وعليه تغدو مطالبة الإدارة المدعى عليها للمدعي وكفيله بالمرتبات والنفقات المذكورة بالقطع الأجنبي وفق سعر السوق المجاورة غير قائمة على مستندها الصحيح من القانون وتغدو الدعوى الماثلة وقد هدفت إلى إلغائها على هذا الأساسي مستوجبة القبول ولا يغير من هذه النتيجة تمسك جهة الإدارة المدعى عليها بتطبيق إحكام القرار الوزاري رقم /46/و/ لعام 2013 الذي ينص على مطالبة الموفد بالقطع الأجنبي المدفوع أليه وذلك على اعتبار أن إيفاد المدعي كان قد تم بالاستناد إلى أحكام قانون البعثات رقم /20/ لعام 2004 وأن المشرع في قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 قدا استثنى في المادة /72/ منه الموفدين قبل نفاذه وأبقاهم خاضعين لأحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 باستثناء بعض المواد منه (44/د – 59 – 60 – 61 – 69) وبما أن النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار الوزاري رقم /46/ و لسنة 2013 الذي تتمسك به جهة الإدارة كان قد صدر بالاستناد الى أحكام المادة /66/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 المنوه عنه وأن المادة المذكورة قد اقتصرت في التطبيق على الموفدين بموجب أحكامه فقط دون أن تتعدى ذلك الى الموفدين السابقين لتاريخ نفاذه فأنه لا مجال البتة لتطبيق إحكام النظام المالي المذكور على حالة الجهة المدعية باعتبارها و كما سلف بيانه موفدة قبل نفاذ إحكام قانون البعثات العلمية رقم /6/ لسنة 2013 الذي صدر بالاستناد أليه وهذا ما أستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من القضايا المماثلة , هذا مع التنويه في هذا الصدد بأنه لا مجال التطبيق إحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017 على الجهة المدعية – الموفد – في الدعوى الماثلة باعتبارها موفدة بالاستناد لأحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لسنة 2004 وخاضعة ً لأحكامه وان المشرع في قانون البعثات العلمية الجديد رقم /6/ لسنة 2013 كان قد استثنى في المادة /72/ منه الموفدين قبل نفاذه وأبقاهم خاضعين لأحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لسنة 2004 باستثناء بعض المواد (44/د – 59 – 60 – 61 – 69) وبما أن التعديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 2017 قد اقتصر على المادة /63/ من قانون البعثات العليمة رقم /6/ لسنة 2013 فقط دون أن يتخطاها الى المادة /72/ منه وكانت المادة /63/ المعدلة ليست من بين المواد المستثناة والواجبة التطبيق على الموفدين السابقين بموجب إحكام المادة /72/ فأن إحكام هذه المادة الأخيرة تبقى نافذة وعليه فأنه لا مجال لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 2017 على الموفدين السابقين لنفاذ المرسوم التشريعي رقم /6/ لسنة 2013 وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن مقاصده ومبتغاه وهو ما لا يجوز قانوناً حيث أن المشرع لا يعوزه البيان فلو أراد تطبيق إحكام المادة /63/ من المرسوم التشريعي المذكور السابقين لكان قد تناول بالتعديل إحكام المادة /72/ كما فعل حين أورد المواد /44/د – 59 – 60 – 61 – 69/ في المادة المذكورة وأوجب تطبيقها بأثر رجعي على الموفدين السابقين لنفاذه .ومن حيث أن الخبرة الحسابية التي استعانت بها المحكمة غفي هذا الصدد محل النزاع التي جاءت متفقة مع الأصول والقانون ولا تنال منها ملاحظات جهة الإدارة المدعى عليها المثارة حولها وفقاً لما تم بيانه أعلاه كانت قد حددت المرتبات والمفقات الفعلية المصروفة على الجهة المدعية خلال مدة أيفادها بدون مضاعفة بمبلغ وقدره /5.653.940/ ل.س فإن مطالبة الجهة المدعية والحالة هذه يجب أن تقتصر على المبلغ المذكور دون سواه والذي يمثل مثل المرتبات والنفقات المذكورة .ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم تغدو الدعوى بما هدفت أليه من مطالب جديرة بالقبول موضوعاً .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي:قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً وإلغاء القرار المشكو منه ذي الرقم /722/ وب / تاريخ 20/8/2014 الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها – وزارة التعليم العالي – لجهة ما تضمنه من مطالبة الجهة المدعية بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفاده