• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعلام مؤسسة التأمين عن الحادث لا يحول دون لجوء المؤمن إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العقدية

عدم قيام المؤمن بإعلام مؤسسة التأمين عن الحادث لا يسقط حقه في الرجوع إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المترتبة له بموجب عقد التأمين، ما لم يرد نصٌ صريح يجعل الإبلاغ شرطاً مانعاً أو مسقطاً للحق.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بعدم إعلام مؤسسة التأمين عن الحادث لا يمنع المؤمن من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه الناشئة عن العقد