عدم قيام المؤمن بإعلام مؤسسة التأمين عن الحادث لا يسقط حقه في الرجوع إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المترتبة له بموجب عقد التأمين، ما لم يرد نصٌ صريح يجعل الإبلاغ شرطاً مانعاً أو مسقطاً للحق.
إن الادعاء بعدم إعلام مؤسسة التأمين عن الحادث لا يمنع المؤمن من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه الناشئة عن العقد