لا يجوز إبداء الدعوى بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
الدعوى المتقابلة يجب أن تُثار أمام محكمة الموضوع المختصة ابتداءً، ولا يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف باعتبارها طلباً جديداً غير جائز إثارته في تلك المرحلة.
نص الاجتهاد
لا يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف