• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز الحكم بالتعويض المعنوي للشخص الاعتباري

لا يثبت للشخص الاعتباري حقٌ في التعويض عن الضرر المعنوي، لأن الاعتبار الأدبي المتمثل في الألم النفسي والآلام الشخصية يختص بالشخص الطبيعي دون المعنوي.

نص الاجتهاد

لكل حق دعوى واحدة تحميه # لا يجوز الحكم بالتعويض المعنوي للشخص الاعتباري