لا يثبت للشخص الاعتباري حقٌ في التعويض عن الضرر المعنوي، لأن الاعتبار الأدبي المتمثل في الألم النفسي والآلام الشخصية يختص بالشخص الطبيعي دون المعنوي.
لكل حق دعوى واحدة تحميه # لا يجوز الحكم بالتعويض المعنوي للشخص الاعتباري