إذا قضى الحكم بمبلغٍ خاضعٍ للفائدة القانونية، فإنها تُحتسب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلى تاريخ الوفاء التام.
تفرض الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى تاريخ السداد التام