• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى السداد التام

إذا قضى الحكم بمبلغٍ خاضعٍ للفائدة القانونية، فإنها تُحتسب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلى تاريخ الوفاء التام.

نص الاجتهاد

تفرض الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى تاريخ السداد التام