ما ثبت بخبرة فنية لا يجوز للمحكمة مخالفته أو العدول عنه إلا بخبرة فنية لاحقة أو أخرى تؤيده، ولا يصح أن تستبدل به قناعتها الشخصية بعد أن تكون قد اعتبرت الحادث محتاجاً إلى رأي فني.
يجوز للمحكمة أن تقدر المسؤولية بناء على وثائق الدعوى وأدلتها لا يجوز للمحكمة أن توزع المسؤولية وفقا لقناعتها بعد أن لجأت إلى الخبرة لأنها باللجوء إلى الخبرة تكون قد قررت حاجة الحادث إلى خبرة فنية فليس لها مخالفة الخبرة إلا بأخرى لأن ما ثبت بخبرة فنية لا يجوز مخالفته إلا بخبرة فنية