إذا كان هناك عقد تمرين أو نظام يفرض التمرين، وجب الالتزام بمدته وشروطه بوصفه تعهداً متبادلاً بين رب العمل والعامل المتمرن. والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة بتحديد الأجور في مراحل التمرين تبقى واجبة التطبيق ما لم تُعدّل أو تُلغَ أصولاً، ولا يملك القاضي مناقشة مشروعيتها ما دامت نافذة.
ان المرسوم 1459 لعام 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي قد اوجب المادة السابقة منه ان يعين المستخدم متمرنا لمدة سنة في الدرجة الدنيا لصنفه او عقد التمرين هو تعهد رب العمل تجاه العامل المتمرن إعطاءه فرصة تحدد شروطها وزمنها في العقد يستعد خلالها المتمرن لان يصبح اهلا للعمل الذي تم تمرينه فيه وتعهد المتمرن بأن يعمل لدى رب العمل حسب قواعد الفن التي نالها خلال تدريبه وان القرار او المرسوم الصادر عن السلطة المختصة بتحديد الاجور في مراحل التمرين يعتبر صكا نافذا مالم يعدل او يلغ من قبل المرجع المختص ولا يسوغ للقاضي ان يبحث في مشروعية هذا القرار او المرسوم .