المسؤولية المدنية مستقلة وأوسع من المسؤولية الجزائية؛ فلا يمتد الحكم الجزائي الصادر بحق أحد الشركاء أو المتضامنين ليمنع الرجوع على الآخرين مدنياً، ولا سيما إذا كان الجزاء الجزائي قد بُني على عدم كفاية الأدلة. ويجوز للمضرور اختيار مقاضاة الفاعلين مجتمعين أو منفردين للمطالبة بجبر الضرر.
إن صدور حكم جزائي بحق أحد المتضامنين لا يحول دون ملاحقة باقي المشتركين معه في الفعل الضار وذلك لجبر الضرر, وللمضرور الخيار بين الادعاء عليهم مجتمعين أو منفردين وهذا يعد خروجا عن قاعدة أن لكل حق دعوى واحدة تحميه إن المسؤولية المدنية أعم وأوسع من المسؤولية الجزائية فالحكم بعدم المسؤولية في الأمور الجزائية نظرا لعدم كفاية الأدلة لا يحجب عن المتضرر حق إقامة دعوى التعويض المدني بمواجهة مسببي الضرر