• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة الحضانة تستحق من تاريخ انتهاء عدة الزوجة ويقضى بها من تاريخ الادعاء

أجرة الحضانة لا تُستحق قبل انتهاء عدة الزوجة، ويبدأ الحكم بها من تاريخ إقامة الادعاء بطلبها، ما لم يثبت ما يغيّر ذلك وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

أجرة الحضانة تستحق من تاريخ انتهاء عدة الزوجة ويحكم بها من تاريخ الادعاء بها. المناقشة: النظر بالطعن: حيث إن زيادة النفقة وأجرة الحضانة المحكوم بهما كان ضمن حدود المعقول ولا مبالغة فيهما وهي تتناسب مع الحالة المادية الثابتة في الدعوى للطاعن. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وكذلك ترجيح بينة على أخرى يعود للمحكمة وإن الدفع بأن حكم التفريق لم يكتسب الدرجة القطعية يثار لأول مرة أمام النقض ولم يتأيد بدليل وإن أجرة الحضانة تستحق من تاريخ انتهاء عدة الزوجة ويحكم بها من تاريخ الدعاء بها. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليلا قانونيا سليما. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.