• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الزواج بتصادق الطرفين متى توافرت القرائن المؤيدة له ويعد من النظام العام

إذا تصادق الطرفان على قيام الزوجية، وأيدت ذلك قرائن معتبرة، وجب تثبيت الزواج وعدم رد الدعوى، مع مراعاة أن الزواج من مسائل النظام العام ويستلزم استكمال المتطلبات القانونية للتسجيل.

نص الاجتهاد

الزواج يثبت بتصادق الطرفين وفقا لما هو عليه الاجتهاد المناقشة: النظر بالطعن: حيث أن الطرفين تصادقا على قيام الزوجية بينهما وأن الزوجة حملت وأنه حصل لديها إسقاط تام وفق ما هو متبين من التقرير الطبي المبرز. وحيث أن الزواج يثبت بتصادق الطرفين وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن الزواج حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام وكان يتعين على المحكمة تعليق تسجيل الزواج لدى السجل المدني على إبراز رخصة بالزواج من التجنيد أو إبراز تقرير طبي بالحمل الظاهر أو الولادة بدل من رد دعوى تثبيت الزواج. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض.