في دعاوى النسب وسائر دعاوى الأحوال الشخصية، لا تنعقد الخصومة الصحيحة بأمين السجل المدني وحده، بل يجب اختصام من تتعلق بهم آثار الدعوى مباشرةً من منفيّ النسب أو ملحقه، ويُعدّ ذكر أمين السجل المدني وحده غير كافٍ لإقامة الخصومة.
أمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوة النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية المناقشة: في الشكل: بالتدقيق ولما كان الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به. وأمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية ولئن قبلت المحكمة مخاصمته في الدعوى لأن المدعي ذكره من بين المدعى عليه في الدعوى إلا أن طعنه غير وارد وجدير بالرفض. ولما كانت الجهة المدعية المطعون ضدها قد أوردت اسم الطاعن لشخص ثالث إلا أن المحكمة لم تقم بدعوته مما يعني أن المحكمة اعتبرت إيراد اسم أمين السجل المدني كان من باب التزيد ليس إلا وبالتالي فالطعن من جهته غير وارد.