إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة في النزاع وجب التنازل عما عداها من البينات في موضوعها، ولا محل لاستدعاء الشهود لإثبات كذب اليمين داخل الدعوى الشرعية، بل يُسلك طريق آخر مستقل لإثبات ذلك.
توجيه اليمين الحاسمة يتعين التنازل عما عداها من البينات ولا مبرر لدعوة الشهود لاثبات كذب اليمين لانه ليس محلها الدعوى الشرعية المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن تقرير الحكمين جاء موافقا للأصول والقانون وموقعا من حكما واحدا وإن ما ورد فيه ثابت حتى ثبوت تزويره لأنه يعتبر من الاسناد الرسمية مما يجعل ما ورد في السبب الأول جدير بالرفض. حيث أن السبب الثاني والثالث لا يرد على سلامة القرار المطعون فيه لأن النفقة تشمل الطبابة ونفقات الولدة على الوالد المكلف بالنفقة على المولود. وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة يتعين التنازل عما عداها من البينات ولا مبرر لدعوة الشهود لاثبات كذب اليمين لانه ليس محلها الدعوى الشرعية وله سلوك طريق آخر لاثبات كذب اليمين وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى القرار في محله القانوني وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.