• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء وثيقة الوصاية لا يقتضي اعتبار دعوى الاراءة مستأخرة متى استند المدعي إلى وصاية صحيحة ابتداء

مجرد الطعن بوثيقة الوصاية أو إقامة دعوى لإلغائها لا يفقد دعوى الإراءة صفتهـا أو يجعلها مستأخرة حكماً، ما دام الأساس الذي بُنيت عليه صحيحاً عند رفعها، وما لم يثبت ما يوجب خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى بإلغاء وثيقة الوصاية لا يلزم المحكمة باعتبار دعوى الاراءة مستأخرة لا سيما وأن المدعي استند في دعواه إلى وثيقة وصاية صحيحة ابتداء. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الاسباب التي أوردتها الجهة الطاعنة لا تنال من سلامة القرار موضوع الطعن الذي اتبع قرار محكمة النقض الصادر عن غير هذه الهيئة وانتهى إلى نتيجة صحيحة. كما أن إقامة الدعوى بإلغاء وثيقة الوصاية لا يلزم المحكمة باعتبار دعوى الاراءة مستأخرة لاسيما وأن المدعي استند في دعواه إلى وثيقة وصاية صحيحة ابتداء. ومن جهة أخرى فإن المحكمة عللت قرارها برد طلب النفقة تعليل صحيحا الأمر الذي يترتب عليه رد ما جاء بأسباب الطعن.