وجود دعوى تفريق لا يُسقط حق الزوج في طلب متابعة زوجته، ما دام قد أمّن مسكناً شرعياً صالحاً وتقدير شرعيته ثابت للمحكمة.
وجود دعوى تفريق لا يشكل سببا لحرمان الزوج من حقه في طلب زوجته المتابعة المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن المحكمة قد تحققت من شرعية المسكن المعد للزوجة المطعون ضدها وتتوفر فيها كافة مقومات المسكن الشرعي, وإن تقدير شرعية المسكن يعود للمحكمة. وحيث أنه يتوجب على الزوج تأمين مسكن شرعي لزوجته سواء كان ملكا أو ايجارا أو إعارة كما أن وجود دعوى تفريق لا يشكل سببا لحرمان الزوج من حقه في طلب زوجته للمتابعة. كما أنه يمكن للزوجة أخذ أشيائها الجهازية في حال صحة زعمها والزوج ملزم بتأمين بدل عنها وفق ما ورد في ضبط الكشف من أشياء وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى أنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.