يثبت فقر الأصول الموجب للنفقة بعدم ملك النصاب، أو بملك مال غير تام مستغرق في الحاجة، ويُعدّ وجود مالٍ فاضل عن الحاجات الأصلية والضرورية مانعاً من وصف الفقر ولو كان المال من غير جنس النفقة أو كان قابلاً للبيع والإنفاق منه.
الفقير هو من لا يملك النصاب، أو يملكه من مال غير تام وهو مستغرق في الحاجة المناقشة: لما كانت المادة 158 أحوال قد نصت على أنه يجب على الولد الموسر نفقة والديه الفقراء. وكان الفقير هو من لا يملك النصاب، أو يملكه من مال غير تام وهو مستغرق في الحاجة، كما في الهندية معزياً إلى فتح القدير.وكان وجود المال الفائض عن الحاجات الاصلية والضرورية ولو كان من غير جنس النفقة موجباً للغنى، ومن ذلك وجود أموال له يمكن الانفاق منها أو يمكن بيعها والانفاق منها، أو أن يكون له منزل كبير يزيد عن سكناه كما في المادة 56 من كتاب الاحكام الشرعية لعلي حيدر.وكانت هذه النصوص معمولاً بها بدلالة المادة 305 أحوال.وكان تبين من هذه الدعوى أن للمطعون عليه أموالاً يستثمرها في التجارة وكان ادعاؤه الخسارة أو قلة الربح وعدم كفايته لنفقة، لا يبرر فرض النفقة له على أولاده لأن استعمال الاموال في تجارة خاسرة لا يعد من الحاجات الاصلية للانسان.كان حكم القاضي له بالنفقة مع انتفاء شرطها وهو فقره مستوجب النقض.