لا يمتد أثر قاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إلى إعادة التحكيم، بل تنحصر في الطعن بقرار الحكم. ويجوز للمحكمة الاعتماد على البينة الصحيحة في إثبات قبض معجل المهر وتقدير النفقة الزوجية في حدود الكفاية متى كان التعليل سائغاً.
قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لا تطبق على إعادة التحكيم وإنما تطبق على الطعن بقرار الحكم المناقشة: النظر بالطعن: حيث أن المحكمة قد استثبتت صحة المبلغ المقبوض من معجل المهر بالبينة الصحيحة. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لا تطبق على إعادة التحكيم وإنما تطبق على الطعن بقرار الحكم. وحيث أن المطعون ضدها قد استحقت النفقة الزوجية بسبب انشغال ذمة زوجها الطاعن ببعض معجل مهرها وأن النفقة المحكوم بها غير مبالغ فيها وهي ضمن حدود نفقة الكفاية. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليلا قانونيا صحيحا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.