• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تمثيل الخصم بغير المحامي أمام القضاء وما يترتب عليه من بطلان الإجراءات اللاحقة

حضور غير المحامي عن الخصم بموجب وكالة لدى الكاتب بالعدل، متى كان مخالفاً لما توجبه قواعد التمثيل الإجرائي، يَمسّ صحة الخصومة ويُبطل الإجراءات المترتبة على هذا الحضور، ولا سيما ما يتولد عنه من إجراءات تحقيق أو خبرة.

نص الاجتهاد

إن قبول حضور وكيل المدعي من غير المحامين بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب بالعدل يجعل حضوره وتمثيله معتلا ومخالفا لاحكام المادة 104 أصول مدنية ويترتب عليه بطلان كافة الاجراءات الناجمة عن هذا الحضور المناقشة: في المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع بأن تدفع له تعويضا عن قيامها باقتطاع حصته السهمية من العقار (12988) من منطقة النصاري بحلب دون وجه وقد صدر بالدعوى القرار التالية: 1/ قرار محكمة البداية المدنية بحلب برقم (1339/17501) تاريخ 12/11/2009 المتضمن الحكم بإلزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي قيمة وأجر مثل حصته من العقار مبلغ أربعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ومئتي ليرة سورية. 2/ قرار محكمة الاستئناف المدنية بحلب برقم (376/2650) تاريخ 14/10/2010 وتضمن فسخ القرار البدائي جزئيا والحكم بإلزام وزارة الدفاع بان تدفع للمدعي ستة وستون مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة ليرة سورية. 3/ قرار محكمة النقض رقم (1698/1664) تاريخ 23/5/2011 قضى بنقض القرار الاستئنافي المنوه عنه لان الخبرة المعتمدة كانت مشوبة بفساد الاستدلال والغموض وغير معللة. 4/ قرار الاستئناف بعد التجديد وتضمن الحكم بتثبيت تنازل المدعي عن المطالبة باجر المثل والحكم بإلزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي مبلغ اثنان وستون مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة ليرة سورية قيمة الحصة السهمية المقتطعة من عقاره . 5/ القرار الناقض رقم (1219/1101) تاريخ 29/7/2013 المتضمن إنابة محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب لتنفيذ مضمون القرار الناقض رقم 1698/1664 تاريخ 23/5/2011 أي القيام بإجراء خبرة خماسية على رقبة العقار موضوع. وحيث أنه من الثابت أن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب قامت وبطلب من المدعو رضوان بوكالته الخاصة عن محمد ودون دعوة الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع بتقرير إجراء خبرة خماسية على العقار. وحيث أن المدعو رضوان ليس محاميا وحضر عن المدعي بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب بالعدل بحلب فيكون حضوره وتمثيله معتلا ومخالفا لاحكام المادة 104 أصول مدنية ويترتب عليه بطلان كافة الاجراءات الناجمة عن هذا الحضور ومنها إجراءات الخبرة الخماسية والتقرير الصادر بشأنها.