• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجزاء الإنشائية والخدمية التي تقتضي طبيعتها الاشتراك بين شاغلي البناء تُسجَّل ملكيةً مشتركة

تُعدّ الأجزاء المشتركة في البناء—وخاصة السطح الأخير وطابق الأعمدة والقبو غير الصالح للسكن—ملكيةً مشتركةً بين مالكي المقاسم أو الأقسام وفق طبيعتها، ولا يجوز فراغها أو تخصيصها استقلالاً، مع قصر حق المحلات التجارية في السطح الأخير على ارتفاق محدّد.

نص الاجتهاد

تسجل الاسطح الأخيرة في جميع المقاسم ملكا مشتركا بين مالكي جميع مقاسم البناء ماعدا المحلات التجارية حيث تحدد لها حقوق ارتفاق على السطح الاخير لتركيب الهوائيات وصيانة المداخن فقط يسجل طابق الأعمدة بكافة مشتملاته ملكية مشتركه لكافة مالكي شقق البناء يسجل القبو غير الصالح للسكن (بموجب نظام ضابطة البناء المصدق) ملكيه مشتركه بين جميع مالكي اقسام البناء المناقشة: تعميم حول ملكية السطح والقبواشارة الى التعميم رقم 6/28/10 تاريخ 1998/1/27 المتضمن التأكيد بان ملكيه السطح الاخير في البناء مشتركه لمالكي الشقق السكنية حصرا دون سواهم وﻻ تشمل مالكي المخازن والمرائب ان وجدت في البناءوالى تعميم رقم 2836 ب/ت/ع تاريخ 2011/10/30 والمتضمن وجوب انشاء ملجا وفق القواعد والشروط التي توضع من الجهات المختصة بالدفاع المدني والتأكيد على الوحدات الإدارية بعدم تسوية مخالفة عدم تنفيذه وان يكون ملكيه مشتركه لساكني البناءنؤكد ما يلي : 1 – تسجل الاسطح الأخيرة في جميع المقاسم ملكا مشتركا بين مالكي جميع مقاسم البناء ماعدا المحلات التجارية حيث تحدد لها حقوق ارتفاق على السطح الاخير لتركيب الهوائيات وصيانة المداخن فقط ويمنع اي انشاءات على السطوح الأخيرة باستثناء غرف بيت الدرج وغرف المصاعد وخزانات المياه والطاقة الشمسية والهوائيات حصرا2 – يسجل طابق الأعمدة بكافة مشتملاته ملكية مشتركه لكافة مالكي شقق البناء وﻻ يجوز اجراء عملية الفراغ عنه بشكل مستقل3 – يسجل القبو غير الصالح للسكن (بموجب نظام ضابطة البناء المصدق) بما فيه الملجأ والمراب وغرف التدفئة المركزية وبيت الدرج والمصعد والمرافق المشتركة لتمديدات المياه والكهرباء وشقة الحارس والطوابق التقنية وغرف تحويل الكهرباء.الخ ملكيه مشتركه بين جميع مالكي اقسام البناء4 – يجب ان توضح المصورات المقدمة مع رخصة البناء طريقة التخلص من القمامة في البناء بشكل صحي وفني وذلك وفق التعاميم والانظمة الصادرة بهذا الخصوص5 – يتوجب على مالكي البناء التقيد بنظام الوقاية من الحريق والصادر عن الوزارة والمعمم برقم 6/18/19 تاريخ 1984/5/29 وما يصدر من تفسيرات وتعديلات لاحقه – يرجى الاطلاع والايعاز الى الوحدات الادارية التابعة لكم للتقيد بما ورد اعلاه واتخاذ الاجراءات الازمة لتعديل انظمة البناء لديها بما يضمن تنفيذ الفقرات المذكورة اعلاه وذلك وفق احكام المرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته كتاب وزارة الاسكان والتنمية العمرانية رقم 922 ص خ 11/14 تاريخ 2014/8/13