• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجزاء الإنشائية والخدمية المشتركة في البناء تُعامل كملكية مشتركة بين جميع المالكين متى كانت معدّة للاستعمال العام أو لخدمة البناء

الأجزاء الإنشائية والخدمية المشتركة في البناء تُعامل كملكية مشتركة بين جميع المالكين متى كانت معدّة للاستعمال العام أو لخدمة البناء، ولا يجوز فراغها أو التصرف بها مستقلاً، وتُحدَّد الاستثناءات والحقوق العينية التابعة لها وفق الغاية التي خُصصت لها وأنظمة البناء والضابطة الفنية.

نص الاجتهاد

تسجل الاسطح الاخيرة في جميع المقاسم ملكا مشتركا بين مالكي جميع مقاسم البناء ماعدا المحلات التجارية حيث تحدد لها حقوق ارتفاق على السطح الاخير لتركيب الهوائيات وصيانة المداخن فقط ويمنع اي انشاءات على السطوح الاخير باستثناء غرف بيت الدرج وغرف المصاعد وخزانات المياه والطاقة الشمسية والهوائيات حصرايسجل طابق الاعمدة بكافة مشتملاته ملكية مشتركه لكافة مالكي شقق البناء و ﻻ يجوز اجراء عملية الفراغ عنه بشكل مستقليسجل القبو غير الصالح للسكن (بموجب نظام ضابطة البناء المصدق) بما فيه الملجأ والمراب وغرف التدفئة المركزية وبيت الدرج والمصعد والمرافق المشتركة لتمديدات المياه والكهرباء وشقة الحارس والطوابق التقنية وغرف تحويل الكهرباء.الخ يجب ان توضح المصورات المقدمة مع رخصة البناء طريقة التخلص من القمامة في البناء بشكل صحي وفني وذلك وفق التعاميم والانظمة الصادرة بهذا الخصوص المناقشة: اشارة الى التعميم رقم 6/28/10 تاريخ 1998/1/27 المتضمن التاكيد بان ملكيه السطح الاخير في البناء مشتركه لمالكي الشقق السكنيه حصرا دون سواهم وﻻتشمل مالكي المخازن والمرائب ان وجدت في البناء والى تعميم رقم 2836 ب/ت/ع تاريخ 2011/10/30 والمتضمن وجوب انشاء ملجا وفق القواعد والشروط التي توضع من الجهات المختصه بالدفاع المدني والتاكيد على الوحدات الاداريه بعدم تسوية مخالفة عدم تنفيذه وان يكون ملكيه مشتركه لساكني البناء نؤكد مايلي : 1 – تسجل الاسطح الاخيره في جميع المقاسم ملكا مشتركا بين مالكي جميع مقاسم البناء ماعدا المحلات التجاريه حيث تحدد لها حقوق ارتفاق على السطح الاخير لتركيب الهوائيات وصيانة المداخن فقط ويمنع اي انشاءات على السطوح الاخيره باستثناء غرف بيت الدرج وغرف المصاعد وخزانات المياه والطاقه الشمسيه والهوائيات حصرا 2 – يسجل طابق الاعمده بكافة مشتملاته ملكية مشتركه لكافة مالكي شقق البناء وﻻيجوز اجراء عملية الفراغ عنه بشكل مستقل 3 – يسجل القبو غير الصالح للسكن (بموجب نظام ضابطة البناء المصدق) بمافيه الملجا والمراب وغرف التدفئه المركزيه وبيت الدرج والمصعد والمرافق المشتركه لتمديدات المياه والكهرباء وشقة الحارس والطوابق التقنيه وغرف تحويل الكهرباء.الخ ملكيه مشتركه بين جميع مالكي اقسام البناء 4 – يجب ان توضح المصورات المقدمة مع رخصة البناء طريقة التخلص من القمامة في البناء بشكل صحي وفني وذلك وفق التعاميم والانظمة الصادرة بهذا الخصوص 5 – يتوجب على مالكي البناء التقيد بنظام الوقاية من الحريق والصادر عن الوزاره والمعمم برقم 6/18/19 تاريخ 1984/5/29 وما يصدر من تفسيرات وتعديلات لاحقه – يرجى الاطلاع والايعاز الى الوحدات الادارية التابعه لكم للتقيد بما ورد اعلاه واتخاذ الاجراءات الازمة لتعديل انظمة البناء لديها بما يضمن تنفيذ الفقرات المذكوره اعلاه وذلك وفق احكام المرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديلاعه