يجوز للمدعي أن يختصم واحداً أو بعض المدينين المتضامنين دون وجوب اختصامهم جميعاً، لأن التضامن يقرر تعدد المسؤولين لا اشتراط إدخالهم كافة في الدعوى.
المدعي غير ملزم بمخاصمة جميع المدينين المتضامنين