• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المدعي بمخاصمة جميع المدينين المتضامنين لرفع دعواه على أحدهم

يجوز للمدعي أن يختصم واحداً أو بعض المدينين المتضامنين دون وجوب اختصامهم جميعاً، لأن التضامن يقرر تعدد المسؤولين لا اشتراط إدخالهم كافة في الدعوى.

نص الاجتهاد

المدعي غير ملزم بمخاصمة جميع المدينين المتضامنين