تتوزع المسؤولية عن التعويض الناشئ عن حادث السير تضامناً بين مالك المركبة وسائقها والجهة المؤمنة، ويجوز للقاضي الاعتماد على خبرة فنية أجريت في خصومة أخرى متصلة بذات الواقعة إذا كانت قناعته قد استقرت على نتيجتها وبيّن سبب الأخذ بها.
إن مالك السيارة وسائقها متضامنين متكافلين مع الجهة المؤمنة لجهة الالتزام بدفع التعويض المقدر وللمتضرر من جراء الحادث وفقا لأحكام قانون السير # لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت نتيجة الخبرة الفنية الجارية بدعوى أخرى والتي تتعلق بذات الحادث مادام أنها اقتنعت بالنتيجة التي توصلت الخبرة وعللت قرارها بذلك