لا تقوم المطالبة على أساسٍ صحيحٍ إذا استندت إلى بيان مساحة مؤقت وتقريبي غير نهائي، واعتمدت عليه الخبرة دون التحقق من المساحة الحقيقية، لأن الفصل في النزاع يقتضي تحديد المساحة على وجه اليقين.
إذا كان من الثابت من بيان المساحة المبرز أن مساحات العقارات موضوع الدعوى مازالت مؤقتة وتقريبية وهي قابلة للزيادة والنقصان وكانت الخبرة اعتمدت في تقريرها على هذه البيانات فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها وكان على الجهة المدعية أن تبرز بيان مساحة نهائي يوضح المساحة الحقيقية أو أن يتم قياس مساحة العقار على الواقع