• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة العودة إلى الخبرة التي قررت هدرها واستبدالها بخبرة أخرى لأنها تكون قد أسقطتها ولا يعتد برضاء الخصوم بعد ذلك

الخبرة التي تقضي المحكمة بإهدارها تسقط من الاعتبار نهائياً، ولا يجوز الرجوع إليها أو الاستناد إليها بعد استبدالها بخبرة أخرى، لأن الساقط لا يعود.

نص الاجتهاد

متى قررت المحكمة هدر خبرة أجرتها وأعادتها بخبرة ثلاثية فإنه يستحيل عليها العودة إلى الخبرة المهدورة لأنها أسقطتها والساقط لا يعود ولا يعتد برضاء المدعي