الخبرة التي تقضي المحكمة بإهدارها تسقط من الاعتبار نهائياً، ولا يجوز الرجوع إليها أو الاستناد إليها بعد استبدالها بخبرة أخرى، لأن الساقط لا يعود.
متى قررت المحكمة هدر خبرة أجرتها وأعادتها بخبرة ثلاثية فإنه يستحيل عليها العودة إلى الخبرة المهدورة لأنها أسقطتها والساقط لا يعود ولا يعتد برضاء المدعي