لا يجوز القضاء للقيمة اعتماداً على مساحةٍ وردت في بيانٍ مؤقتٍ أو تقريبيٍّ وغير نهائي، متى تبيّن من الخبرة المعتمدة أن هذا البيان هو الأساس المعتمد في التقدير؛ لأن ذلك يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومخالفاً لمقتضى التثبت من عنصرٍ جوهري في الدعوى.
إذا ثبت من الخبرة المعتمدة أن الخبراء اعتمدوا في تقريرهم لجهة المساحة على بيان المساحة المبرز في الدعوى الذي يبين أن المساحة مؤقتة وتقريبية وغير نهائية فإن الحكم للمدعي بالقيمة على ضوء هذه المساحة يكون سابقا لأوانه وفي غير محله القانوني