• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الطعن بالنقض ممن لم يسلك طريق الاستئناف ضد الحكم البدائي

سقوط الحق في الطعن بالنقض إذا لم يُطعن بالحكم البدائي بطريق الاستئناف أولاً متى كان الاستئناف هو الطريق المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف يسقط الحق بالطعن أمام محكمة النقض # من غير الجائز لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف أن يطعن بالنقض