سقوط الحق في الطعن بالنقض إذا لم يُطعن بالحكم البدائي بطريق الاستئناف أولاً متى كان الاستئناف هو الطريق المقرر قانوناً.
عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف يسقط الحق بالطعن أمام محكمة النقض # من غير الجائز لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف أن يطعن بالنقض