لا يُشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الاعتداء الواقع من صاحب السلطة على القاصر أن يقترن الفعل بالضغط أو الإكراه، بل يكفي ثبوت صدوره من شخصٍ له سلطة على القاصر الذي يرعاه أو يستخدمه.
وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط والإكراه. المناقشة: ان المادتين 442 ، 496 من قانون العقوبات لاتشترط في وقوع الاعتداء من قبل احد الاشخاص المعددين في المادة 492 المذكورة على القاصر المجنى عليه بالضغط. أو الاكراه لكي تفرض على الجاني العقوبة المنصوص عليها في احداهما وانما يكفي لتطبيق العقوبة مجرد وقوع الفعل ممن له سلطة من هؤلاء الأشخاص على القاصر الذي يرعاه أو يستخدمه